للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ابن الخطاب أن لا أجيز لجارية عطية حتى تحل فى بيت زوجها حولا، أو تلد ولدا» ولا يعرف له مخالف فى الصحابة.

[المسألة الخامسة والأربعون]

قال الخرقى: ومن أقرّ بشئ، واستثنى من غير جنسه: كان استثناؤه باطلا إلا أن يستثنى عينا من ورق، أو ورقا من عين.

وقال أبو بكر: لا يصح استثناء الورق من العين، ولا العين من الورق.

وجه قول الخرقى: أنهما قد أجريا مجرى الجنس الواحد فى قيم المتلفات، وأرش الجنايات، وضم بعضهما إلى بعض فى الزكوات. فكذلك فى الاستثناء.

ووجه قول أبى بكر: أنه استثناء من غير الجنس، فهو كما لو استثنى طعاما أو ثيابا أو حيوانا.

[المسألة السادسة والأربعون]

قال الخرقى: ومن أقر بشئ، فاستثنى منه الأكثر، وهو أكثر من النصف أخذ بالكل. وكان استثناؤه باطلا.

فظاهره: أنه يصح استثناء النصف، هكذا فسره الوالد السعيد.

ووجهه: أنه لم يستثن الأكثر، فصح، كما لو استثنى الثلث.

وقال أبو بكر: لا يصح استثناء النصف.

ووجهه: أنه إنما لم يجز استثناؤه الكثير، لأنه لم ينقل عن أهل اللغة.

وهذا موجود فى النصف، لأنه لم ينقل عنهم، وإنما نقل عنهم فيما دونه، فيجب أن يمنع من ذلك، كما منع فى الكثير.

[المسألة السابعة والأربعون]

قال الخرقى: ولا يجوز أن يأخذ رهنا ولا كفيلا من المسلم إليه.

ووجهه: أن هلاك الرهن على وجه العدوان يصير مستوفيا للمسلم فيه، فيصير