وأجرى مجرى قضاء شهر رمضان، إذا أدرك من عليه صومه: قدم صوم شهر رمضان على الصوم الفائت لهذه المزية.
والثانية: يجب الترتيب. اختارها أبو بكر وشيخه. وبه قال مالك.
ووجهه: أنهما صلاتان. فكان الترتيب فيهما مستحقا.
دليله: لو كان الوقت واسعا.
[المسألة السادسة عشرة]
قال الخرقى: وسجود القرآن أربع عشرة سجدة. فى الحج منهما اثنتان.
فعلى هذه الرواية: ليس فى سورة (ص) سجدة. وبه قال الشافعى؛ لما روى الدار قطنى - بإسناده - عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ قال «سجدها نبى الله داود توبة، ونسجدها نحن شكرا»
والثانية: أنها من عزائم السجود. اختارها أبو بكر. وبها قال أبو حنيفة ومالك. لأنها لو كانت تسجد شكرا لقطعت الصلاة بفعلها.
[المسألة السابعة عشرة]
قال الخرقى: ومن ترك الصلاة على النبى ﷺ فى التشهد الأخير عامدا: بطلت صلاته؛ لأنه لا يمتنع أن يكون الشئ واجبا، ويسقط بالسهو، كالإمساك فى الصوم، والوقوف بعرفة، والتسمية على الذبيحة، والطهارة.
وعن أحمد روايتان، غير ما ذكر الخرقى. أصحهما: أن الصلاة على النبى ﷺ ركن، لا يسقط بالسهو. اختارها الوالد وشيخه وابن شاقلا، وأبو حفص العكبرى. وبه قال الشافعى؛ لما روى النجاد - بإسناده - عن سهل بن سعد: أن النبى ﷺ قال «لا صلاة لمن لم يصل على محمد»
والرواية الأخرى: أنها سنة. اختارها أبو بكر. وبها قال أبو حنيفة ومالك وداود.