للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأجرى مجرى قضاء شهر رمضان، إذا أدرك من عليه صومه: قدم صوم شهر رمضان على الصوم الفائت لهذه المزية.

والثانية: يجب الترتيب. اختارها أبو بكر وشيخه. وبه قال مالك.

ووجهه: أنهما صلاتان. فكان الترتيب فيهما مستحقا.

دليله: لو كان الوقت واسعا.

[المسألة السادسة عشرة]

قال الخرقى: وسجود القرآن أربع عشرة سجدة. فى الحج منهما اثنتان.

فعلى هذه الرواية: ليس فى سورة (ص) سجدة. وبه قال الشافعى؛ لما روى الدار قطنى - بإسناده - عن ابن عباس: أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال «سجدها نبى الله داود توبة، ونسجدها نحن شكرا»

والثانية: أنها من عزائم السجود. اختارها أبو بكر. وبها قال أبو حنيفة ومالك. لأنها لو كانت تسجد شكرا لقطعت الصلاة بفعلها.

[المسألة السابعة عشرة]

قال الخرقى: ومن ترك الصلاة على النبى صلّى الله عليه وسلم فى التشهد الأخير عامدا: بطلت صلاته؛ لأنه لا يمتنع أن يكون الشئ واجبا، ويسقط بالسهو، كالإمساك فى الصوم، والوقوف بعرفة، والتسمية على الذبيحة، والطهارة.

وعن أحمد روايتان، غير ما ذكر الخرقى. أصحهما: أن الصلاة على النبى صلّى الله عليه وسلم ركن، لا يسقط بالسهو. اختارها الوالد وشيخه وابن شاقلا، وأبو حفص العكبرى. وبه قال الشافعى؛ لما روى النجاد - بإسناده - عن سهل بن سعد: أن النبى صلّى الله عليه وسلم قال «لا صلاة لمن لم يصل على محمد»

والرواية الأخرى: أنها سنة. اختارها أبو بكر. وبها قال أبو حنيفة ومالك وداود.