للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فهذا الوطء كذلك، ما هو معتبر به، وتحريم العقد لا يقف على ثبوت النسب، بدليل الرضاعة.

[المسألة الخامسة والستون]

قال الخرقى: ولو طلقها ثلاثا فى طهر لم يصبها فيه: كان أيضا للسنة. وكان تاركا للاختيار. وبه قال الشافعى.

وقال أبو بكر: يكون للبدعة، وهو المنصوص عن أحمد، وبه قال أبو حنيفة ومالك وداود، وهو مذهب عمر، وعلى، وابن عمر، وابن عباس، وعمران ابن حصين، وأبى موسى.

ووجهه: أنه ذو عدد اعتبر فيه السنة من حيث الوقت. فاعتبر فيه التفريق، كرمى الجمار.

ووجه قول الخرقى: أنه طلاق فى عدة من غير نية. فكان مباحا، كالطلقة الواحدة.

[المسألة السادسة والستون]

قال الخرقى: إذا قال لها: أنت طالق إذا قدم فلان. فقدم به مكرها، أو ميتا: لم تطلق لأن القدوم لم يوجد منه. وإنما قدم به. فلهذا لم تطلق لعدم الصفة

وقال أبو بكر: إذا قدم به ميتا حنث. لأن العين التى علق الصفة بها قد قدمت. فوقع الطلاق كما لو قدم حيّا.

[المسألة السابعة والستون]

قال الخرقى: ولو آلى منها، واختلف فى مضى الأربعة الأشهر: فالقول قوله أنها لم تمض مع يمينه. لأنهما لو اختلفا فى قبض المهر. كان القول قولها مع يمينها.

كذلك ههنا: يجب أن يكون القول قوله مع يمينه.

وقال أبو بكر فى كتاب الخلاف: لا يحلف. اختاره الوالد السعيد. لأن اختلافهما فى بقاء المدة هو اختلاف فى بقاء النكاح وزواله .. وبدل النكاح