فهذا الوطء كذلك، ما هو معتبر به، وتحريم العقد لا يقف على ثبوت النسب، بدليل الرضاعة.
[المسألة الخامسة والستون]
قال الخرقى: ولو طلقها ثلاثا فى طهر لم يصبها فيه: كان أيضا للسنة. وكان تاركا للاختيار. وبه قال الشافعى.
وقال أبو بكر: يكون للبدعة، وهو المنصوص عن أحمد، وبه قال أبو حنيفة ومالك وداود، وهو مذهب عمر، وعلى، وابن عمر، وابن عباس، وعمران ابن حصين، وأبى موسى.
ووجهه: أنه ذو عدد اعتبر فيه السنة من حيث الوقت. فاعتبر فيه التفريق، كرمى الجمار.
ووجه قول الخرقى: أنه طلاق فى عدة من غير نية. فكان مباحا، كالطلقة الواحدة.
[المسألة السادسة والستون]
قال الخرقى: إذا قال لها: أنت طالق إذا قدم فلان. فقدم به مكرها، أو ميتا: لم تطلق لأن القدوم لم يوجد منه. وإنما قدم به. فلهذا لم تطلق لعدم الصفة
وقال أبو بكر: إذا قدم به ميتا حنث. لأن العين التى علق الصفة بها قد قدمت. فوقع الطلاق كما لو قدم حيّا.
[المسألة السابعة والستون]
قال الخرقى: ولو آلى منها، واختلف فى مضى الأربعة الأشهر: فالقول قوله أنها لم تمض مع يمينه. لأنهما لو اختلفا فى قبض المهر. كان القول قولها مع يمينها.
كذلك ههنا: يجب أن يكون القول قوله مع يمينه.
وقال أبو بكر فى كتاب الخلاف: لا يحلف. اختاره الوالد السعيد. لأن اختلافهما فى بقاء المدة هو اختلاف فى بقاء النكاح وزواله .. وبدل النكاح
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute