سمع من ابن بشار مسائل صالح، ومن عمر القافلائى مسائل إبراهيم بن هاني حدث عنه ابن شاقلا، وأبو حفص البرمكى وغيرهما.
له تصانيف فى المذهب، واختيارات.
منها: اختيار جواز صلاة الجمعة فى الوقت الذى يصلى فيه العيد.
واختيار: إذا صلّى إمام الحى جالسا، وصلّى من خلفه قائما: لم تبطل صلاته.
واختيار: إذا نذر ذبح ولده: وجب عليه ذبح كبش. وغير ذلك.
[٦١٤ - إبراهيم بن أحمد]
بن عمر بن حمدان بن شاقلا، أبو إسحاق البزار.
جليل القدر، كثير الرواية، حسن الكلام فى الأصول والفروع.
سمع من أبى بكر الشافعى، وأبى بكر أحمد بن آدم الوراق، ودعلج بن أحمد، ومحمد بن القاسم المقرئ، وعبد العزيز بن محمد اللؤلؤى، وابن مالك، وابن الصواف، وأحمد بن القاسم بن دوست، وأبى بكر السلمانى، وأبى بكر عبد العزيز - وحاضره - وأبى عبد الله الحسين بن على بن محمد المخرّمى، المعروف بابن شاصو.
قال ابن شاقلا: وقرأت عليه فى جامع الخليفة: حدثكم أبو على الحسين بن إسحاق الخرقى. قال: وسأله - يعنى أحمد بن محمد بن حنبل - عن رجل مسافر إذا عزم على إقامة: فى كم يتم الصلاة؟ قال: أربعة أيام. قلت له: فحديث عمران ابن حصين «أن النبى ﷺ أقام بمكة سبع عشرة يقصر الصلاة»؟ فقال: إنما كان النبى ﷺ أراد حنينا.
وروى عنه أبو حفص العكبرى، وأحمد بن عثمان الكبشى، وعبد العزيز غلام الزجاج.
قرأت بخط الوالد السعيد قال: نقلت من خط أبى بكر بن شاقلا قال:
أخبرنا أبو إسحاق بن شاقلا - قراءة عليه - قال: قلت لأبى سليمان الدمشقى: