للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ووجهها: أنه جلوس موضوع للتشهد. فلا يجب فيه الصلاة على النبى ، كالجلوس عقيب الركعتين من الصلاة الرباعية

[المسألة الثامنة عشرة]

قال الخرقى: ومن كان إماما فشك، فلم يدر: كم صلّى؟ تحرّى. فبنى على أكثر وهمه، ثم سجد بعد السلام، كما روى عبد الله بن مسعود عن النبى فذكر دليل قوله.

وفيه رواية ثانية: يبنى على اليقين، كالمنفرد، ويسجد قبل السلام. اختارها أبو بكر، والوالد السعيد. وبها قال أكثرهم، لما روى أحمد - بإسناده - عن أبى سعيد الخدرى: أن رسول الله قال «إذا شك أحدكم فى صلاته، فلم يدر: كم صلّى؟ فليبن على اليقين، حتى إذا استيقن: أن قدتم، فليسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإنه إن كانت صلاته وترا: صارت شفعا. وإن كانت شفعا: صار ذينك ترغيما للشيطان»

[المسألة التاسعة عشرة]

قال الخرقى: ومن تكلم عامدا أو ساهيا: بطلت صلاته، إلا الإمام خاصة.

فإنه إذا تكلم. لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاته. لأن بالامام حاجة إلى الكلام.

لأنه يطرقه السهو. فلا يمكنه معرفه الصواب إلا بالسؤال عنه.

وعن أحمد روايتان، سوى ما ذكره الخرقى. أصحهما: تبطل الصلاة بكلام الإمام. اختارها أبو بكر، والوالد السعيد، وبها قال أكثرهم. لأنه كلام آدمى لغير النبى على وجه العمد. فأبطلها، كما لو لم يكن لمصلحتها، مثل رد السلام، وتشميت العاطس.

والرواية الأخرى: يجوز فى حق الإمام والمأموم، وبها قال مالك.

ووجهها: أن هذا من مصلحة صلاتهما، فلم يبطلها، كما لو نبه الإمام على سهوه.