وفيه رواية أخرى بتعجيل الفرقة، كما لو كان قبل الدخول، اختارها أبو بكر وشيخه، لأنه اختلاف دين، فأوجب الفرقة. دليله: قبل الدخول.
[المسألة التاسعة والخمسون]
قال الخرقى: ولو كانت الأمة لنفسين، فأعتقها أحدهما: فلا خيار لها إذا كان المعتق معسرا، لأنه إنما يثبت للأمة الخيار إذا كان زوجها عبدا. لأنها صارت كاملة فى نفسها، كاملة فى أحكامها، وهذا لا يوجد فيما إذا أعتق بعضها. لأن أحكامها لم تكمل، بل هى فى حكم الأمة القنّ.
وقال أبو بكر فى كتاب الخلاف: تملك، وروى ذلك عن أحمد.
ووجهها: أنها أكمل منها بما حصل فيها من الحرية، ولهذا يقول: إنها ترث وتورث، وتحجب على قدر ما فيها من الحرية، فيجب أن تملك الفسخ. كما لو عتق جميعها.
[المسألة الستون]
قال الخرقى فى العنين: إذا أجله الحاكم سنة، فإن جبّ قبل الدخول: كان لها الخيار فى وقتها، لأننا لا ننتظر به تمام الحول ليرجى منه الدخول، وبالجب أيس منه الدخول، فلا معنى للتربص. فلهذا ملكت الفسخ فى الحال.
وقال الوالد السعيد: فإن حدث بأحد الزوجين بعد النكاح عيب يوجب الفسخ: لم يثبت الخيار فى قول أبى بكر وابن حامد. وهو مذهب مالك، لأن البضع فى حكم المقبوض، بدليل أن البدل يستقر بالموت، وإن لم يحصل من جهتها تسليم. وكذلك نصف الصداق يستقر بالطلاق قبل الدخول، فجرى مجرى الإقالة. والإقالة توجب رد جميع العوض، وإذا كان فى حكم المقبوض لم يوجب الفسخ، كالمبيع إذا حدث به عيب بعد القبض.
[المسألة الحادية والستون]
قال الخرقى فى باب العنين: وإن كانت ثيبا وادّعى أنه يصل إليها أخلى