رفع يديه حتى يحاذى منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وبعد ما يرفع. ولا يرفع بين السجدتين» قال: لا يعدل بحديث ابن عمر شيئا. وأخرجه البخارى. ووجه الثانية: أن فى رواية وائل بن حجر ومالك بن الحويرث «أنه رفع يديه إلى حيال أذنيه» وروى «إلى فروع أذنيه» ووجه الثالثة: أن الكل مروى عن النبى ﷺ. فدل على أن الجميع سواء.
[المسألة الثالثة عشرة]
قال الخرقى: ويستحب لأم الولد أن تغطى رأسها فى الصلاة، وقال أبو بكر:
أم الولد كالحرة فى وجوب الستر. وجه قول الخرقى: أنها تضمن بالقيمة فهى كالأمة القنّ، ووجه قول أبى بكر: أنه قد استقرت الحرية فيها.
[المسألة الرابعة عشرة]
قال الخرقى: ويقوم على صدور قدميه، معتمدا على ركبتيه، إلا أن يشق ذلك عليه. فيعتمد بالأرض. وهو أصح الروايتين. وبه قال أبو حنيفة؛ لما روى «أن النبى ﷺ كان ينهض من الصلاة على صدور قدميه» والثانية: يجلس على إليتيه، ثم يقوم. اختارها أبو بكر وشيخه. قال شيخه: رجع أحمد عن الأدلة. ووجه الثانية: ما روى طاوس قال: قلنا لابن عباس فى الإقعاء على القدمين، فقال «هى سنة نبيك» وهذا يدل على أنه مسنون.
[المسألة الخامسة عشرة]
قال الخرقى: ومن ذكر صلاة وهو فى أخرى: أتمها وقضى المذكورة، وأعاد التى كان فيها، إذا كان الوقت مبقى. فإن خشى خروج الوقت اعتقد وهو فيها أن لا يعيدها. وقد أجزأته. ويقضى التى كانت عليه. وهى الرواية الصحيحة.
وبها قال أبو حنيفة. ووجهها: أنا لو أوجبنا الترتيب، مع ضيق الوقت أفضى إلى فوات الوقت فيهما. فلأن يفوت فى إحداهما، ويستدرك فى الأخرى: أولى،