للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

معها، وقيل له: أخرج ماءك على شئ. فإن ادعت أنه ليس بمنى جعل على النار، فإن ذاب، فهو منى، وبطل قولها.

وقد روى عن أبى عبد الله قول آخر: القول قوله مع يمينه.

وجه الأوّلة - وهى قول عطاء، اختارها أبو بكر فى التنبيه -: أن ذلك مما يستدل به على صدق الزوج وكذبه. لأن العنين يضعف عن الإنزال، فإذا أنزل تبينا أنه كان صادقا فى دعواه، فهو كما لو شهد القوابل أنها عذراء: حكمنا بصحة قولها.

ووجه الثانية، وبها قال أكثرهم: أن المرأة تدعى على زوجها العنة، وتريد أن ترفع النكاح وتفسخه، والزوج ينكر ذلك، ويقول: لست بعنين، ليبقى النكاح على حاله، والأصل بقاء النكاح.

وعن أحمد رواية ثالثة: القول قول الزوجة، لأن الزوج يدعى الوطء، والزوجة تنكره، والأصل: أن لا وطء.

وذكر الوالد السعيد عن أبى بكر: أنه يزوّج امرأة من بيت المال، لها دين، فإن ذكرت أنه يقربها: كذبت الأولى، وكانت الثانية بالخيار، إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته. ويكون الصداق فى بيت المال، وإن كذبت:

فرق بينه وبين الأولى والثانية، وكان صداقها فى بيت المال وهو مذهب سمرة.

وقال الأوزاعى: تدخل مع زوجها وتقعد امرأتان، فإذا فرغا: نظرا فى فرجها، فإن كان فيه المنى فهو صادق، وإلا فهو كاذب.

[المسألة الثانية والستون]

قال الخرقى: وإذا قال الخنثى المشكل: أنا رجل، لم يمنع من نكاح النساء، ولم يكن له أن ينكح لغير ذلك بعده، وكذلك لو سبق فقال: أنا امرأة لم ينكح إلا رجلا.

ووجهه: أن من هذه صفته، فالأصل فيه مشكوك، وهو أعرف بطبعه من