من نوم النهار. وقال أبو بكر: يجب غسلهما. وهى الرواية الصحيحة، لما روى أبو داود بإسناده عن أبى هريرة عن النبى ﷺ قال «إذا قام أحدكم من نوم الليل. فلا يغمس يده فى الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات. فإنه لا يدرى أين باتت يده».
[المسألة الرابعة]
ذكر الخرقى عقيب ذلك: التسمية، وأنها سنة فى الطهارة، وبها قال أكثرهم، لأنه لما لم يجب الذكر فى آخرها: لم يجب فى أولها، كالصيام.
وقال أبو بكر: التسمية واجبة. وهى الرواية الصحيحة؛ لما روى أحمد بإسناده عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله ﷺ«لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه».
[المسألة الخامسة]
قال الخرقى: والخشب والخرق وكل ما أنقى به فهو كالأحجار. وبه قال أكثرهم. لما روى الدار قطنى بإسناده عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ«إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة أعواد، أو ثلاثة أحجار، أو ثلاثة حثيات من الماء».
وقال أبو بكر: لا يجزى إلا الأحجار. وبه قال أبو داود؛ لما روى البخارى بإسناده عن عبد الله قال «أتى النبى ﷺ الغائط، فأمرنى أن آتيه بثلاثة أحجار» والأمر على الوجوب. ولأنها عبادة تتعلق بالأحجار. فلا يقوم غيرها مقامها. دليله رمى الجمار.
[المسألة السادسة]
قال الخرقى: والحجر الكبير الذى له ثلاث شعب يقوم مقام الثلاثة الأحجار لأن القصد تجفيف النجاسة بضرب من العدد. وهذا المعنى موجود فى الحجر الكبير، كما لو وجد بثلاثة صغار.