للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من نوم النهار. وقال أبو بكر: يجب غسلهما. وهى الرواية الصحيحة، لما روى أبو داود بإسناده عن أبى هريرة عن النبى صلّى الله عليه وسلم قال «إذا قام أحدكم من نوم الليل. فلا يغمس يده فى الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات. فإنه لا يدرى أين باتت يده».

[المسألة الرابعة]

ذكر الخرقى عقيب ذلك: التسمية، وأنها سنة فى الطهارة، وبها قال أكثرهم، لأنه لما لم يجب الذكر فى آخرها: لم يجب فى أولها، كالصيام.

وقال أبو بكر: التسمية واجبة. وهى الرواية الصحيحة؛ لما روى أحمد بإسناده عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه».

[المسألة الخامسة]

قال الخرقى: والخشب والخرق وكل ما أنقى به فهو كالأحجار. وبه قال أكثرهم. لما روى الدار قطنى بإسناده عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم «إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة أعواد، أو ثلاثة أحجار، أو ثلاثة حثيات من الماء».

وقال أبو بكر: لا يجزى إلا الأحجار. وبه قال أبو داود؛ لما روى البخارى بإسناده عن عبد الله قال «أتى النبى صلّى الله عليه وسلم الغائط، فأمرنى أن آتيه بثلاثة أحجار» والأمر على الوجوب. ولأنها عبادة تتعلق بالأحجار. فلا يقوم غيرها مقامها. دليله رمى الجمار.

[المسألة السادسة]

قال الخرقى: والحجر الكبير الذى له ثلاث شعب يقوم مقام الثلاثة الأحجار لأن القصد تجفيف النجاسة بضرب من العدد. وهذا المعنى موجود فى الحجر الكبير، كما لو وجد بثلاثة صغار.