للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

شهر رمضان: أجزأه صيامه لرمضان عن نذره. وبه قال أبو يوسف، لأنه وافق نذره زمانا يستحق صومه، فلم يلزمه القضاء.

دليله: لو نذر أن يصوم شهر رمضان، أو نذر أن يصوم يوم يقدم فلان أبدا.

فقدم يوم اثنين من أثانين شهر رمضان لا تدخل تحت نذر. نص عليه.

وفيه رواية ثانية: يصوم رمضان، ثم يقضى النذر. اختاره أبو بكر، والوالد السعيد. لأن رمضان يتكرر على مر السنين. فلا يكاد يتفق رمضان يوم قدومه.

فإذا كان مما يمكنه الوفاء به غالبا: انعقد نذره.

[المسألة الثالثة والتسعون]

قال الخرقى: ويشهد على من سمعه يقرّ بحق، وإن لم يقل للشاهد: اشهد علىّ. وتجوز شهادة المستخفى إذا كان عدلا، وبه قال أكثرهم.

وفيه رواية أخرى: لا يشهد فيها. اختاره أبو بكر. وبه قال شريح القاضى والشعبى، وابراهيم النخعى.

وجه الأولة: أن عمرو بن حريث أجاز شهادة المختبى. وكذلك يفعل بالخائن أو الفاجر. ولأن الشاهد إنما يصير متحملا للشهادة بأن يقع له العلم بما شهد به.

وقد وقع له. فإنه شاهد المقر، وسمع إقراره.

ووجه الثانية: قوله صلّى الله عليه وسلم «من حدث بحديث ثم التفت فهى أمانة» قيل: معناه أنها أمانة أن تذكر عنه، لالتفاته وحذره من قوله بها. ولأن شاهدى الفرع لو سمعا شاهدى الأصل يقولا «أشهدنا فلان على فلان بكذا وكذا» لم يجز لشاهدى الفرع أن يشهدا به.

[المسألة الرابعة والتسعون]

قال الخرقى: والعقيقة سنة. وبه قال أكثرهم. لما روى أحمد بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال «سئل رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن