المكاتب وبين سيده ربا. لأنه عبد ما بقى عليه درهم، فلو باعه درهما بدرهمين لم يكن ربا. ولا يمنع من ذلك.
وجه اختيار أبى بكر: قوله ﷺ«المكاتب عبد ما بقى عليه درهم» فإذا ثبت أنه عبد: فليس بين العبد وبين سيده ربا. ولأنه يجوز بيعه عندنا. ولو سرق من مال سيده لا قطع عليه. نص عليه فى رواية ابن منصور.
ووجه قول الخرقى - وهو اختيار الوالد السعيد - أن المكاتب مالك لما فى يده. ألا ترى أنه يجوز له أن يشترى من مولاه، ويبيع منه، ويستحق عليه أخذ الملك بالشفعة؟ وهذا معدوم فى العبد القن.
[المسألة السابعة والتسعون]
قال الخرقى: وإذا عجز المكاتب، وردّ فى الرق، وقد كان تصدّق عليه:
فهو لسيده.
وقال أبو بكر: يجعل فى المكاتبين. وهو اختيار الوالد السعيد.
ووجهه: أنه إنما دفع إليه لينتفع به العتيق. وما وقع. فهو كما لو دفع إلى الغارم ليقضى دينه، والغازى ليغزو به، فلم يفعلا: لزمهما الرد.
ووجه قول الخرقى: أنه لما دفع إلى المكاتب ملكه. وقد ثبت أن جميع ما فى يده يكون لسيده. فكذلك هذا المال.
[المسألة الثامنة والتسعون]
قال الخرقى: ومن شرب مسكرا: حد إذا شربها مختارا لشربها.
وفيه رواية أخرى: يجب الحد على المكره على الشرب. وهو اختيار أبى بكر. قال الوالد السعيد: وكذلك الحكم فى الإكراه على السرقة.
وجه قول الخرقى: قوله ﷺ«عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».