وقال أبو بكر فى المقنع: يجوز عتق الصغير فى الجملة. وهو قول الشافعى ووجهه: أن عدم البلوغ لا يمنع عتقه. دليله: من له سبع سنين فصاعدا
[المسألة الثالثة والسبعون]
قال الخرقى: وإن أعتق نصفى عبدين، أو نصفى أمتين، أو نصفى عبد وأمة:
أجزأ عنه.
ووجهه: أن النصف من العبدين بمنزلة العبد الخالص المفرد، بدليل أن عليه فيهما الفطرة، كما لو كان عبدا مفردا. وعليه زكاة نصف ثمانين شاة، كما لو كان له أربعون شاة منفردة، فإذا كانت الأنصاف فى هذا الأصل كالكامل، كذلك العتق.
وقال أبو بكر: لا يجزيه. اختاره ابن حامد، وهو قول جماعة من الشافعية ووجهه: أنه لو جاز عتق عبد من عبدين عن كفارة، جاز أن يصوم أربعة أشهر، كل شهرين عن كفارة
[المسألة الرابعة والسبعون]
قال الخرقى: فإن كان فى اللعان ذكر الوالد، فإذا قال: أشهد بالله لقد زنت، وما هذا الولد ولدى، وتقول هى: أشهد بالله لقد كذب، وهذا الولد ولده
ووجهه: أن كل من سقط حقه باللعان كان ذكره شرطا فيه، كالزوجة وقال أبو بكر فى كتاب الخلاف: ليس عليه ذلك.
ووجهه: أن نفى الولد إنما يكون تبعا لزوال الفراش. والفراش يزول بلعانهما جميعا، ونفى النسب تبعا له، فلم يكن عليه ذكره
[المسألة الخامسة والسبعون]
قال الخرقى: ولو جاءت امرأته بولد، فقال: لم تزن ولكن ليس هذا الولد منى: فهو ولده فى الحكم. ولا حدّ عليه لها.