ابن ابنته، فإذا قال: لولده لصلبه: لم يدخل فيهم ولد البنت. واختاره ابن حامد، وبه قال أبو يوسف، والشافعى.
ووجهه: ما تقدم من احتجاج أبى بكر بالخبر.
[المسألة الثانية والخمسون]
قال الخرقى: وإذا أوصى له بسهم من ماله: أعطى السدس.
وقد رويت عن أبى عبد الله رواية أخرى: يعطى سهما مما تصح منه الفريضة وهذه الرواية الثانية: اختارها أبو بكر وشيخه.
قال الوالد السعيد: الرواية الأولة: له السدس، إلا أن تعول المسألة، فيعطى سدسا عائلا. فإن كانت المسألة من ثمانية: كان له السبع، قال: وهو مذهب ابن مسعود، وإياس بن معاوية، قال: ومحمل الثانية: له سهم مما تصح منه الفريضة، وإن كان أقل من السدس. فإن زاد على السدس: أعطى السدس.
وقال أصحاب الشافعى: الخيار للورثة يعطون ما شاءوا.
وجه قول الخرقى: ما روى عن عبد الله قال فى رجل قال «لرجل سهم من مالى - فى عهد رسول الله ﷺ فتوفى الموصى، فلم يدر ما يعطى الموصى له؟ فسئل النبى ﷺ عنها؟ فجعل له سدسا من ماله».
ووجه الثانية: أن اسم السهم يقع على ذلك، وهو متحقق، وما زاد عليه مشكوك فيه.
[المسألة الثالثة والخمسون]
قال الخرقى: والعمة بمنزلة الأب. وقد روى عن أبى عبد الله ﵁ أنه جعلها بمنزلة العم.
ووجه الأولة - وهى مذهب عمر، وابن مسعود، والنخعى، والثورى وغيرهم - ما روى أحمد - بإسناده - عن الزهرى: أن رسول الله ﷺ قال: