للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ابن ابنته، فإذا قال: لولده لصلبه: لم يدخل فيهم ولد البنت. واختاره ابن حامد، وبه قال أبو يوسف، والشافعى.

ووجهه: ما تقدم من احتجاج أبى بكر بالخبر.

[المسألة الثانية والخمسون]

قال الخرقى: وإذا أوصى له بسهم من ماله: أعطى السدس.

وقد رويت عن أبى عبد الله رواية أخرى: يعطى سهما مما تصح منه الفريضة وهذه الرواية الثانية: اختارها أبو بكر وشيخه.

قال الوالد السعيد: الرواية الأولة: له السدس، إلا أن تعول المسألة، فيعطى سدسا عائلا. فإن كانت المسألة من ثمانية: كان له السبع، قال: وهو مذهب ابن مسعود، وإياس بن معاوية، قال: ومحمل الثانية: له سهم مما تصح منه الفريضة، وإن كان أقل من السدس. فإن زاد على السدس: أعطى السدس.

وقال أصحاب الشافعى: الخيار للورثة يعطون ما شاءوا.

وجه قول الخرقى: ما روى عن عبد الله قال فى رجل قال «لرجل سهم من مالى - فى عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلم - فتوفى الموصى، فلم يدر ما يعطى الموصى له؟ فسئل النبى صلّى الله عليه وسلم عنها؟ فجعل له سدسا من ماله».

ووجه الثانية: أن اسم السهم يقع على ذلك، وهو متحقق، وما زاد عليه مشكوك فيه.

[المسألة الثالثة والخمسون]

قال الخرقى: والعمة بمنزلة الأب. وقد روى عن أبى عبد الله رضى الله عنه أنه جعلها بمنزلة العم.

ووجه الأولة - وهى مذهب عمر، وابن مسعود، والنخعى، والثورى وغيرهم - ما روى أحمد - بإسناده - عن الزهرى: أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: