وقال فى رواية أبى طالب - فى الرجل يحلف واليمين على غير ذلك - فاليمين على نية ما يحلّفه صاحبه، إذا لم يكن مظلوما، وإذا كان مظلوما حلف على نيته.
ولم يكن له من نية الذى حلّفه شئ.
وقال أبو طالب: سألت أحمد عن الخفاش يكون فى المسجد يبول، فيصيب الرجل؟ فقال: أرجو أن لا يضره. قلت: إن كان كثيرا نجس؟ قال: ما أدرى؟ قلت: أليس البول قليله وكثيره يغسل؟ قال: ذاك بول الإنسان، قلت: هذا لا يؤكل لحمه، يغسل؟ قال: إن كان كثيرا يغسل.
وقال أبو طالب: سمعت أحمد يقول: إذا أخذ شعره: إن شاء مسح على رأسه وإن شاء لم يمسح، قلت: لا يكون مثل العمامة؟ قال: لا، العمامة يمسح عليها، والخف يمسح عليه. فإذا خلع أعاد. والشعر إذا مس بالرأس يصيبه الماء، ويبلغ أصول الشعر، فإذا أخذ الشعر فالماء قد أصاب ما بقى من شعره. وليس هو مثل العمامة والخف.
وقال أبو طالب: أخبرونى عن الكرابيسى أنه ذكر قول الله (٣:٥ ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً﴾) قال:
لو أكمل لنا ديننا ما كان هذا الاختلاف. فقال - يعنى أحمد بن حنبل - هذا الكفر صراحا.
مات أبو طالب سنة أربع وأربعين ومائتين، ذكره ابن قانع.
[١٤ - أحمد بن حرب بن مسمع،]
روى عن إمامنا أحمد. ذكره ابن ثابت الحافظ (١). فقال: أخبرنا محمد بن الحسين الأزرق، قال أخبرنا عبد الله بن إسحاق البغوى، حدثنا أحمد بن حرب بن مسمع حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عامر بن صالح بن عبد الله بن عروة بن الزبير قال حدثنى هشام بن عروة عن أبيه
(١) هو الحافظ أبو بكر، أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادى. المتوفى سنة ٤٦٣، وتاريخه لبغداد مشهور، ومطبوع