راكبا دابة، أو يحمله آدمى. وهى الرواية التى نصرها الوالد.
ووجهها: قول النبى ﷺ «الطواف بالبيت صلاة، غير أن الله: أحل لكم فيه النطق»
وقوله «الطواف صلاة» معناه: مثل صلاة، فحذف المضاف. فكان بمنزلة الصلاة إلا ما استثناه. وهو إباحة النطق.
وفيه رواية ثانية: يجزيه. ولآدم عليه. اختارها أبو بكر فى زاد المسافر، وابن حامد. وبه قال الشافعى.
وقال أبو حنيفة ومالك: إذا طاف راكبا لغير عذر: كره له. وقيل له: أعد.
فإن لم يعد: أجزأه. وعليه دم
وجه الثانية: أن النبى ﷺ طاف راكبا
[المسألة السادسة والثلاثون]
قال الخرقى: وليس فى عمل القارن زيادة على عمل المفرد، إلا أن عليه دما.
وهى الرواية الصحيحة. وبه قال مالك والشافعى، لما روى ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ «من قرن بين حجته وعمرته: أجزأه لهما طواف واحد»
وقال أبو حنيفة: يطوف طوافين. ويسعى سعيين. وقد أجزأه لهما.
وعن أحمد رواية أخرى: لا يجزئ القارن عن عمرته، بل يجب عليه عمرة مفردة. اختارها أبو بكر وأبو حفص.
فعلى هذه الرواية: يحتاج إلى إحرامين. وعلى قول أبى حنيفة: يجزئه ذلك بإحرام واحد.
ووجه الثانية: أن الأفعال إذا ترادفت من جنس، فإنما تتداخل إذا اتفقا فى المقدار، كالغسل من الجنابة والحيض، والوضوء من البول والنوم. فأما إذا اختلفا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute