ذكر، لو تركه ناسيا: لم يمنع من أكلها، كذلك إذا تركه عامدا، كالصلاة على النبى ﷺ.
[المسألة التسعون]
قال الخرقى: والعضب ذهاب أكثر من نصف الأذن أو القرن. وهو مذهب سعيد بن المسيب. لأن الأذن غير مستطاب، وإنما يستطاب أصولها. فإذا قطع الأقل: لم يؤثر، فإذا قطع زيادة على النصف: فقد ذهب بجزء مستطاب، فجاز أن يؤثر.
وقال أبو بكر فى التنبيه: والمقطوعة الأذن، والمكسورة القرن: لا يضحى بها إذا كان الكسر والقطع الثلث فصاعدا. لأنها العضباء التى نهى عنها رسول الله ﷺ.
ووجهها: أن الثلث فى حد القلة. وما زاد عليه فى حد الكثرة. ولهذا جاز للمريض التصرف فى الثلث فما دون.
[المسألة الحادية والتسعون]
قال الخرقى: ومن اضطر إلى الميتة، فلا يأكل منها إلا ما يأمن معه الموت.
وبه قال أبو حنيفة. لأن الإباحة معلقة بشرط الضرورة، بدلالة قوله تعالى (١١٩:٦ ﴿إِلاّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ)﴾ فإذا أكل منها ما يمسك رمقه زالت الضرورة.
فزالت الإباحة لعدم الشرط.
وفيه رواية ثانية: يجوز الشبع منها. اختارها أبو بكر. وعن مالك والشافعى:
كالروايتين. وكذلك الحكم عندهم فى طعام الغير.
وجه الثانية: قول النبى ﷺ«الميتة حلال لكم ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا» فأباحها على الإطلاق.
[المسألة الثانية والتسعون]
قال الخرقى: وإذا نذر صيام شهر من يوم يقدم فلان. فقدم أول يوم من