للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ذكر، لو تركه ناسيا: لم يمنع من أكلها، كذلك إذا تركه عامدا، كالصلاة على النبى .

[المسألة التسعون]

قال الخرقى: والعضب ذهاب أكثر من نصف الأذن أو القرن. وهو مذهب سعيد بن المسيب. لأن الأذن غير مستطاب، وإنما يستطاب أصولها. فإذا قطع الأقل: لم يؤثر، فإذا قطع زيادة على النصف: فقد ذهب بجزء مستطاب، فجاز أن يؤثر.

وقال أبو بكر فى التنبيه: والمقطوعة الأذن، والمكسورة القرن: لا يضحى بها إذا كان الكسر والقطع الثلث فصاعدا. لأنها العضباء التى نهى عنها رسول الله .

ووجهها: أن الثلث فى حد القلة. وما زاد عليه فى حد الكثرة. ولهذا جاز للمريض التصرف فى الثلث فما دون.

[المسألة الحادية والتسعون]

قال الخرقى: ومن اضطر إلى الميتة، فلا يأكل منها إلا ما يأمن معه الموت.

وبه قال أبو حنيفة. لأن الإباحة معلقة بشرط الضرورة، بدلالة قوله تعالى (١١٩:٦ ﴿إِلاّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ)﴾ فإذا أكل منها ما يمسك رمقه زالت الضرورة.

فزالت الإباحة لعدم الشرط.

وفيه رواية ثانية: يجوز الشبع منها. اختارها أبو بكر. وعن مالك والشافعى:

كالروايتين. وكذلك الحكم عندهم فى طعام الغير.

وجه الثانية: قول النبى «الميتة حلال لكم ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا» فأباحها على الإطلاق.

[المسألة الثانية والتسعون]

قال الخرقى: وإذا نذر صيام شهر من يوم يقدم فلان. فقدم أول يوم من