إلى النبى ﷺ فقال: أوصنى. فقال: تقيم الصلاة، وتؤتى الزكاة.
وتصوم، وتحج، وتعتمر» فالعمرة واجبة. ومالك يقول: ليست بواجبة. وابن عباس وابن عمر أكبر. ويروى عن عائشة «أنها اعتمرت فى السنة مرارا» وتكون العمرة فى الشهر مرارا. وقال عكرمة: يعتمر إذا أمكن الموسى من شعره. وإذا اعتمر الرجل فلا بد له من أن يحلق أو يقصر. وفى عشرة أيام يمكن حلق الرأس
وقال أيضا: سمعت أحمد يقول: إذا طاف طواف الزيارة وهو ناس لطهارته حتى رجع. فإنه لا شئ عليه، واختار له أن يطوف وهو طاهر، فإن وطئ فحجه ماض ولا شئ عليه
وقال فى رواية محمد بن الحكم: إذا طاف طواف الزيارة أقل من سبع ناسيا، ثم ذكر بعد ما بلغ منزله. فإنه يعود فيطوف سبعا، لا يجزئه. قال الله تعالى (٢٩:٢٢ ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾) فلا يكون الطواف أقل من سبع
[٤٠٥ - محمد بن خالد بن يزيد الشيبانى.]
روى عن إمامنا أشياء
[٤٠٦ - محمد بن داود بن صبيح، أبو جعفر المصيصى، أخو إسحاق]
قرأت فى كتاب أبى بكر الخلال قال فيه: كان من خواص أبى عبد الله ورؤسائهم. وكان أبو عبد الله يكرمه ويحدثه بأشياء لا يحدث بها غيره
وقال أبو بكر المروذى: قلت لأبى عبد الله: حديث ابن جريج فى الضحك، قد حدثت به؟ فقال: ما أعلم أنى حدثت به إلا لمحمد بن داود
وعنه عن أبى عبد الله مسائل كثيرة مصنفة على نحو مسائل الأثرم، ولكن لم يدخل فيها حديثا. وسمعتها من الحسين بن الحسن الوراق بطرسوس عن محمد ابن داود، وقد حدث عنه أبو بكر الأثرم فى مسائله. فقال: حدثنى محمد بن داود المصيصى عن أبى عبد الله
قلت أنا: وحدث عنه أبو عبد الرحمن النسائى فيما حدثنا محمد بن أبى منصور