للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وطء المشترى فى ملك الغير. والوطء فى ملك الغير: لا يخلو من إيجاب حد أو مهر - واتفقوا: أنه لا يجب عليه حد ولا مهر - وجب أن لا يرد.

والدلالة على قول الشافعى: أنه لما لم يمنع الزوج من الرد بالعيب فى حق البكر، فكذلك فى حق البائع

[المسألة الحادية والأربعون]

قال الخرقى: وإذا اشترى شيئا مأكوله فى جوفه، فكسره، فوجده فاسدا فإن لم يكن له مكسورا قيمة - كبيض الدجاج - رجع بالثمن على البائع، وإن كانت له مسكورا قيمة - كجوز الهند - فهو مخير فى الرد، ويأخذ الثمن. وعليه أرش الكسر، أو يأخذ ما بين صحيحه ومعيبه.

وعن أحمد رواية أخرى: له الأرش، دون الرد. اختارها أبو بكر. وبها قال أبو حنيفة والشافعى.

وجه الأولة: ما روى الخلال - بإسناده - عن عثمان بن عفان فى رجل اشترى ثوبا فلبسه، ثم رأى به عيبا «يرده وما نقصه»

ووجه قول أبى بكر: أن فى إثبات الرد: إثبات ضرر على البائع. لأنكم تقولون: إذا كان البائع قد دلس العيب، فتصرف المشترى: ملك الرد، ولا بغرم الأرش، وهذا ضرر. لأنه أخذه صحيحا من الإتلاف، ورده متلفا من غير ضمان.

[المسألة الثانية والأربعون]

قال الخرقى: وإذا باع شيئا، واختلفا فى ثمنه: تحالفا، وإن شاء المشترى أخذه بعد ذلك بما قال البائع، وإلا انفسخ البيع بينهما، وإن كانت السلعة تالفة تحالفا، ورجعا إلى قيمة مثلها، إلا أن يشاء المشترى أن يعطى الثمن على ما قال البائع.

وفيه رواية ثانية: القول قول المشترى مع يمينه، ولا يتحالفان، وهى اختيار أبى بكر، وبها قال أبو حنيفة.