ووجه قول أبى بكر: أنها رمية محظورة أوجبت دية مسلم حر. فأوجبت القصاص، كما لو كان حين الرمية مسلما حرّا. وإذا سقط القصاص - كما لو كان حين الرمية، على قول الخرقى - تجب دية حر مسلم. لأن الجناية إذا وقعت مضمونة: اعتبر قدرها حال الاستقرار. بدليل أنه لو قطع يدى مسلم ورجليه:
لزمه ديتان. فلو سرى إلى نفسه: لزمه دية واحدة.
[المسألة الثامنة والسبعون]
قال الخرقى: وإذا جنى العبد: فعلى سيده أن يفديه أو يسلمه. فإن كانت الجناية أكثر من قيمة العبد: لم يكن على السيد أن يفديه بأكثر من قيمته.
وهى الرواية الصحيحة.
ووجهها: أن الحق تعلق برقبة العبد، بدليل أنه لو سلمه: لم يلزمه زيادة على قيمته. فإذا لم يسلمه: لم تلزمه زيادة على القيمة، كما لو غصب عبدا فأتلفه: لم يلزمه زيادة على قيمته.
وفيه رواية ثانية: أن السيد بالخيار بين أن يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ، أو يسلمه للبيع. اختارها أبو بكر.
ووجهها: أنه قد يرغب فيه راغب، فيشيريه بذلك القدر أو أكثر. فإذا حبسه على نفسه فقد فوت على المجنى عليه ذلك القدر. فلهذا لزمه.
[المسألة التاسعة والسبعون]
قال الخرقى: وإن كان القتل شبه العمد: فالدية على العاقلة فى ثلاث سنين فى كل سنة ثلثها. لأنه قتل لا يجب به قود بحال. فكانت الدية فيه على العاقلة مؤجلة. دليله: دية الخطأ المحض.
وقال أبو بكر فى كتاب الخلاف: هى من مال القاتل. لأنها دية مغلظة.