للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قرأ عليه جماعة من شيوخ المذهب، منهم أبو عبد الله بن بطة، وأبو الحسين التميمى، وأبو الحسين بن شمعون، وغيرهم.

قرأت بخط أبى إسحاق البرمكى: أن عدد مسائل المختصر ألفان وثلاثمائة مسألة.

وقرأت بخط أبى بكر عبد العزيز على نسخة مختصر الخرقى يقول عبد العزيز:

خالفنى الخرقى فى مختصره فى ستين مسألة ولم يسمها، فتتبعت أنا اختلافها.

فوجدته فى ثمانية وتسعين مسألة.

[المسألة الأولى]

قال الخرقى: وإذا كان معه فى السفر أتان نجس وطاهر، واشتبها عليه أراقهما وتيمم وهى منصوصة. وبه قال أبو حنيفة. ووجّهها: أن معه ماء طاهرا بيقين، فلم يجز التيمم مع وجوده، كما لو كان عالما به. وفيه رواية ثانية: لا تجب الإراقة. اختارها أبو بكر. ووجهتها: أن وجود الماء الطاهر إذا تعذر استعماله فبقاؤه لا يمنع التيمم، كالماء الذى يحتاج إلى شربه.

[المسألة الثانية]

قال الخرقى: ويكره أن يتوضأ فى آنية الذهب والفضة. فإن فعل أجزأه.

وبه قال أكثرهم. ووجهها: أن النهى عن استعمالها لا يختص بالطهارة. لأنه عام فى الأكل والشرب، والطيب والوضوء. فلم يؤثر فى فساد العبادة. وقال أبو بكر:

الوضوء باطل. وهو أصح؛ لقوله عليه الصلاة والسلام «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» ولأنه توضأ من إناء محرم: فلم يصح، كما لو توضأ من جلد ميتة لم يدبغ.

[المسألة الثالثة]

قال الخرقى: والسواك سنة. ثم عقب ذلك بغسل اليدين عند القيام من نوم الليل. وبه قال أكثرهم، لأنه قيام من نوم؛ فلا يوجب غسل اليدين، كالقيام