«أن رسول الله ﷺ جلد رجلا من بنى الخزرج من الأنصار فى الخمر ثمانين».
ووجه الثانية: أن الحدود ترتبت باختلاف الأجرام. فحد الزنا: مائة. لأنه هتك حرمته وحرمتها. وربما أفسد النسب. وحد القذف: أدون. لأنه هتك به حرمة آدمى. فكان ثمانين. وحد الخمر: هتك حرمة واحدة فى حق الله تعالى، فكان أخف من غيره، فكان حده أربعين.
[المسألة السادسة والثمانون]
قال الخرقى: والمأخوذ منهم الجزية على ثلاث طبقات. فيأخذ من أدونهم:
اثنى عشر درهما. ومن أوسطهم: أربعة وعشرين. ومن أيسرهم: ثمانية وأربعين
وفيه رواية ثالثة: أنها غير مقدرة الأقل والأكثر. وهى إلى اجتهاد الإمام وفيه رواية ثالثة: أنها مقدرة الأقل، غير مقدرة الأكثر. فيجوز للإمام أن يزيد على ما قدره عمر. ولا يجوز أن ينقص عنه. وهو اختيار أبى بكر.
وجه الأولة: أن عمر لما مضى إلى الشام: ضرب الجزية على أهل الكتاب على الغنى: ثمانية وأربعين درهما، وعلى المتوسط: أربعة وعشرين درهما، وعلى المتحمل: اثنى عشر درهما.
ووجه الثانية: أن المأخوذ من المشرك على الأمان ضربان: هدنة، وجزية.
فلما كان المأخوذ هدنة إلى اجتهاد الإمام. كان كذلك المأخوذ جزية.
ووجه الثالثة: أن فى النقصان من ذلك إضرارا ببيت المال، وفى الزيادة حظا للمسلمين، إذا كان فيه رأى وإصلاح.
[المسألة السابعة والثمانون]
قال الخرقى: ومن قتل منا أحدا منهم مقبلا على القتال: فله سلبه، غير مخموس.
قال ذلك الإمام، أو لم يقل. وبه قال الشافعى وداود، لما روى أبو قتادة قال: قال رسول الله ﷺ«من قتل قتيلا، له عليه بينة: فله سلبه»