هو مخاطب بالجمعة وغير مخاطب: أن يصلى ظهرا قبل صلاة الإمام الجمعة. ومن صلّى لم يجزه، وعليه الإعادة.
وجه قول الخرقى: أنه غير مخاطب بها. فجاز له فعلها قبل فراغ الإمام منها.
لأنه لا مأثم عليه فى ترك إتيانها. فلم يلزمه تأخير فعلها إلى فراغهم من الجمعة.
ووجه قول أبى بكر: أنه لو حضر الجمعة لصحت منه، وسقط عنه فرض الظهر. فلم يجز له فعلها قبل فراغهم منها.
دليله: من يجب عليه حضورها
[المسألة الثالثة والعشرون]
قال الخرقى: ومن فاتته صلاة العيد: صلّى أربع ركعات، كصلاة التطوع، يسلم فى آخرها. لأنه مذهب على وابن مسعود.
وفيه رواية ثانية: يصلى كما يصلى الإمام ركعتين. اختارها أبو بكر فى التنبيه ووجهها: أن أنس بن مالك «كان إذا لم يشهد العيد مع الناس بالبصرة جمع أهله وولده وصلّى ركعتين»
وعن أحمد رواية ثالثة: أنه مخير بين الأربع والركعتين. لأنها قد أخذت شبها من صلاة الجمعة، بدليل الخطبة والجهر وعدد الركعات، وشبها من صلاة الفجر. لأنها أصل فى نفسها، فلهذا خيرناه
[المسألة الرابعة والعشرون]
قال الخرقى: وإن كبر الإمام فى الصلاة على الميت خمسا: كبر المأموم بتكبيره.
وبه قال زفر، لما روى عن زيد بن أرقم «أنه كان يكبر على الجنائز أربعا، وأنه كبر على جنازة خمسا، فسألوه؟ فقال: كان رسول الله ﷺ يكبرها» أخرجه مسلم وأبو داود.
وفيه رواية ثانية - وهى الصحية - يتابع الإمام إلى سبع، اختارها أبو بكر،