وابن بطة، وأبو حفص العكبرى، والوالد السعيد. لما روى عن عبد الله بن مسعود قال «ما حفظنا التكبير عن رسول الله ﷺ، قد كبر أربعا،؟؟؟، وسبعا. فما كبر إمامك فكبر»
وفيه رواية ثالثة: لا يتابع فى الخامسة. وبها قال أبو حنيفة والشافعى.
ووجهها: أن عمر جمع الناس على أربع، كأطول الصلاة.
[المسألة الخامسة والعشرون]
قال الخرقى: والشهيد إذا مات فى موضعه لم يغسل، ولم يصل عليه، ودفن.
وهى الرواية الصحيحة. وبها قال الشافعى. لأن من لم يجب غسله مع الإمكان لم تجب الصلاة عليه، كالسّقط إذا ألقته ولما يتصور.
والثانية: يصلى عليه. اختارها أبو بكر فى التنبيه، فقال: والناس كلهم يغسّلون، إلا الشهداء، إذا ماتوا فى المعركة لم يغسلوا. ويصلى عليهم، كفعل النبى ﷺ بأهل أحد. فذكر حجته. واختار ذلك شيخه، وبه قال أبو حنيفة ومالك.
وفيه رواية ثالثة: أنه مخير فى الصلاة وتركها.
ووجهها: أن ابن مسعود قال «لم يصل النبى ﷺ على قتلى أحد» وروى غيره الصلاة. فتعارضا. فلهذا خيرناه.
[المسألة السادسة والعشرون]
قال الخرقى: ومن فاته شئ من التكبير قضاه متتابعا، وإن سلم مع الإمام ولم يقض: فلا بأس به.
وفى رواية أخرى: إن لم يقض لم تصح صلاته. اختارها أبو بكر. وبها قال أكثرهم.
وجه الأولة - وهى مذهب ابن عمر، والحسن البصرى، وأيوب السختيانى والأوزاعى -: ما روت عائشة ﵂ قالت «يا رسول الله، أصلى على