للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الجنازة، ويخفى علىّ بعض التكبير؟ فقال: ما سمعت فكبرى، وما فاتك فلا قضاء عليك»

ووجه الثانية: أن كل تكبير قائما مقام ركعة، ولهذا لا يجوز الاقتصار على أقل من أربع تكبيرات. ولو فاته بعض الركعات قضاه، كذلك التكبيرات

[المسألة السابعة والعشرون]

قال الخرقى، فى زكاة الإبل: إذا بلغت إحدى وتسعين: ففيها حقّتان، إلى عشرين ومائة. فإذا زادت على عشرين ومائة، ففى كل أربعين: بنت لبون، وفى كل خمسين: حقة.

قال الولد السعيد: فظاهر هذا: أن زيادة الواحدة على عشرين ومائة تغيّر الفرض. فيكون فى كل أربعين: بنت لبون، وفى كل خمسين: حقة. فيكون فيها ثلاث بنات لبون. واختاره. وبه قال الشافعى وداود

ووجهه: ما روى ابن عمر «قال وجدنا فى كتاب عمر: أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال فى صدقة الإبل - وذكر الخبر - إلى أن قال: إلى عشرين ومائة.

فإذا زادت واحدة، ففى كل أربعين: ابنة لبون، وفى كل خمسين: حقة، طروقة الفحل، فيكون فيها ثلاث بنات لبون»

وفيه رواية ثانية: لا يتغير الفرض إلا بزيادة عشر. فتكون الحقتان فى إحدى وتسعين، إلى مائة وتسعة وعشرين. فإذا صارت مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون. اختارها أبو بكر فى كتاب الخلاف. وبها قال أبو عبيد. وعن مالك:

كالروايتين.

وجه الثانية: ما رواه ابن بطة - بإسناده - عن الزهرى قال «هذه نسخة كتاب رسول الله صلّى الله عليه وسلم، التى كتب فى الصدقة. وهى عند آل عمر ابن الخطاب - وذكر الخبر إلى أن قال - فإذا كانت إحدى وتسعين: ففيها حقتان طروقتا الفحل، حتى تبلغ عشرين ومائة. فإذا كانت ثلاثين ومائة: ففيها حقة وبنتا لبون - وذكر الخبر»