قال الخرقى: والعاقلة: هم العمومة وأولادهم، وإن سلفوا، فى إحدى الروايتين. والرواية الأخرى: الأب والابن والإخوة، وكل العصبة من العاقلة.
وجه قول الخرقى - وبه قال الشافعى -: أنها قرابة يستحق بها النفقة، مع اختلاف الدين، فلم تتحمل العاقلة بها، كأب الأم.
ووجه الثانية - اختارها أبو بكر والوالد السعيد، وهو مذهب أبى حنيفة ومالك -: أن العاقلة إنما تحمل العقل نصرة للقاتل. والأب أحق بنصرته من غيره
[المسألة الحادية والثمانون]
قال الوالد السعيد: اختلفت الرواية فى قاتل العمد: هل تجب عليه الكفارة؟ على روايتين. أصحهما: لا كفارة. وبها قال أبو حنيفة ومالك. واختارها أبو بكر، وابن حامد والوالد السعيد. لأن الكفارة حق فى مال. فلا تجب عليه مع القود كالدية.
وفيه رواية ثانية: تجب. اختارها الخرقى. وبها قال الشافعى.
ووجهها: أنه لو قتله خطأ وجبت الكفارة. فإذا قتله عمدا وجبت الكفارة قياسا على قتل الصيد.
[المسألة الثانية والثمانون]
قال الخرقى: وإذا قذف أمه، وهى ميتة - مسلمة كانت أو كافرة - حد القاذف إذا طلب الابن، وكان مسلما حرّا. اختاره الوالد.
ووجهه: أن هذا القذف حصل قدحا فى نسب حى. فيجب أن يملك المطالبة به، لما عليه من المعرّة.
وقال أبو بكر فى كتاب الخلاف: ليس له المطالبة. قال: لأنه قذف لميتة فلم يملك الوارث المطالبة به، كما لو كان المقذوف حيّا ثم مات. فإن وارثه لا يملك المطالبة به على أصلنا، كذلك ههنا.