وفيه رواية ثانية: لا يستحقه إلا بشرط الإمام. اختارها أبو بكر. وبه قال أبو حنيفة. لأنه مال مستحق بالتحريض على القتال، فافتقر استحقاقه إلى شرط الإمام، كالنفل.
ورأيت أنا فى التنبيه: قد اختار أبو بكر مثل اختيار الخرقى.
[المسألة الثامنة والثمانون]
ذكر الوالد السعيد، فى كتاب الجهاد من المجرد: وإذا قسمت الغنائم فى دار الحرب: جاز بيعها هناك، بعضهم من بعض.
قال أحمد: هو أنفع للمسلمين. لأنها إذا قسمت وبيعت خفت المؤنة. وكان ذلك أحفظ لها. وإذا بيعت فى دار الحرب وحصل القبض، ثم غلب عليها الكفار، فهل تكون من ضمان البائع، أو المشترى؟ فيه روايتان.
إحداهما: هى من ضمان المشترى. وهى اختيار أبى بكر الخلال وصاحبه عبد العزيز. لأنه قد حصل القبض. فأشبه دار الإسلام.
والثانية: هى من ضمان البائع. وهى اختيار الخرقى. لأنها دار خطر، وغرر. لأنه لا يؤمن من كرّة المشركين. فهو بمثابة الثمرة المعلقة، إذا خلى بينها وبين المشترى: لم يزل الضمان عن البائع.
[المسألة التاسعة والثمانون]
قال الخرقى: وإن ترك التسمية على الذبيحة عامدا: لم تؤكل. وبه قال أبو حنيفة. لقوله تعالى (١٢١:٦ ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ)﴾ وروى أبو سعيد الخدرى «أن النبى ﷺ سئل عن الجزور والبقرة يوجد فى بطنها الجنين؟ فقال: إذا سميتم على الذبيحة فذكاته ذكاة أمه» فقوله «إذا سميتم» يدل على أنه شرط فى الذبيحة.
وفيه رواية ثانية: تباح. اختارها أبو بكر. وبها قال مالك والشافعى. لأنه