[المسألة السبعون]
قال الخرقى: ولو ظاهر من زوجته، وهى أمة، ولم يكفر حتى ملكها:
انفسخ النكاح، ولم يطأها حتى يكفر.
وقال أبو بكر: يسقط يمين الظهار بفسخ النكاح. فإن وطئها كان عليه كفارة يمين. فعلى قوله: يجوز له وطؤها قبل الكفارة
وجه قول الخرقى - اختاره الوالد -: أنا لا نجد فى الأصول أن يمين الظهار ينقلب حكمها إلى حكم اليمين بالله تعالى
ووجه قول أبى بكر: أن الكفارة تجب بالعود، والعود هو العزم على الوطء وههنا قد عاد فى غير زوجته. فلهذا لم تجب عليه كفارة الظهار
[المسألة الحادية والسبعون]
قال الخرقى: والكفارة عتق رقبة مؤمنة. وبه قال مالك والشافعى.
وعن أحمد رواية أخرى: ليس بشرط فيها الإيمان، ولا فى كفارة اليمين والجماع فى رمضان. والرقبة فى الكفارة المنذورة، اختارها أبو بكر. وبها قال أبو حنيفة
وجه قول الخرقى: أنه تحرير رقبة عن كفارة. فكان من شرطه الإيمان كالعتق فى كفارة القتل
ووجه اختيار أبى بكر: أنها رقبة تامة الملك، سليمة الخلق، لم يحصل عن شئ منها عوض. فجاز عتقها فى كفارة الظهار كالمسلمة
[المسألة الثانية والسبعون]
قال الخرقى، فى باب الكفارات: وإن شاء أعتق رقبة مؤمنة قد صلت وصامت. لأن الإيمان قول وعمل.
قال الوالد السعيد فى شرحه: ظاهر كلام الخرقى: أنه إن كان طفلا، لم يصح منه فعل العبادات، وهو أن يكون له دون السبع سنين: فلا يجزئ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute