منها قال: سئل أحمد - وأنا حاضر - متى يجوز للحاكم أن يقبل شهادة الرجل؟ فقال: إذا كان يحسن يتحمل الشهادة: يحسن يؤديها.
[٣٥٨ - الفضل بن مهران، أبو العباس.]
من جملة الأصحاب. نقل عن إمامنا أشياء.
منها قال: سألت أحمد، قلت: إن عندنا قوما يجتمعون فيدعون، ويقرءون القرآن، ويذكرون الله. فما ترى فيهم؟ فقال لى أحمد: يقرأ فى المصحف، ويذكر الله فى نفسه، ويطلب حديث رسول الله ﷺ. قلت: فأخ لى يفعل هذا، فأنهاه؟ قال: نعم. قلت: فان لم يقبل؟ قال: بلى، إن شاء الله.
فان هذا محدث: الاجتماع والذى تصف.
[٣٥٩ - الفضل بن نوح.]
نقل عن إمامنا أحمد أشياء
منها قال: قلت لأحمد: أريد الخروج إلى الثغر، وإنّي أسأل عن هذين الرجلين: عن الكرابيسى، وأبى ثور؟ فقال: احذرهما.
[٣٦٠ - الفرج بن الصباح البرزاطي.]
نقل عن إمامنا أشياء
منها: ما أخبرنا على البندار - قراءة - عن ابن بطة حدثنا عمر بن رجاء حدثنا محمد بن داود البصرى حدثنا الفرج بن الصباح البرزاطي قال: سألت أحمد عن الرجل يزوج ابنه، ويضمن الصداق، فيموت الأب؟ قال: يخرج - يعنى الصداق - من ماله، ثم يرجع الورثة على هذا - يعنى الابن - فى نصيبه.
وبه قال: سألت أحمد عن رجل أحرق حلاله فى ضيعة له. فطارت النار، فوقعت فى زرع قوم فأحرقته؟ فقال: لا شئ عليه.
[٣٦١ - الفتح بن أبى الفتح شخرف بن داود بن مزاحم، أبو نصر.]