للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[المسألة السادسة والخمسون]

قال الوالد السعيد فى المجنون: إذا كان جنونه مطبقا فى جميع الأوقات، وكان محتاجا إلى النكاح، فقال الخرقى: يجوز للولى تزويجه. لأنه محتاج إلى ذلك.

وليس له إذن فى الحال. ولا يرجى له إذن فى الثانى. فجاز تزويجه بغير إذنه.

وقال أبو بكر فى الخلاف: لا يجوز للأب تزويجه إذا كان بالغا.

ووجهه: أنه بالغ محجورا عليه، أشبه المحجور عليه لسفه.

[المسألة السابعة والخمسون]

قال الخرقى: وأحق الناس بتزويج المرأة الحرة: أبوها، ثم أبوه، ثم ابنها وابنه، ثم أخوها لأبيها وأمها، والأخ للأب مثله، وهو المنصوص عن أحمد

ووجهه: أنهما أخوان، يزوج كل واحد منهما على الانفراد. فإن اجتمعا تساويا، كما لو كانا لأبوين أو لأب.

وقال أبو بكر: الأخ للأبوين أولى، وبه قال أبو حنيفة ومالك، والجديد للشافعى (١).

ووجهه: أن الأخ من الأبوين، قد ساوى الأخ من الأب فى التعصيب، وانفرد بمزية الرحم من جهة الأم. فكان أولى، كما قلنا فى باب الميراث، وهكذا الحكم فى تحمل العقل والصلاة على الجنازة.

[المسألة الثامنة والخمسون]

قال الخرقى: إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين، أو المجوسيين بعد الدخول:

فإن أسلم الآخر قبل انقضاء العدة: فهما على النكاح، وإن لم يسلم حتى انقضت العدة: بانت منه منذ اختلف الدينان. وبه قال الشافعى، لأن النبى صلّى الله عليه وسلم «رد هندا إلى أبى سفيان» وقد كان تأخر إسلامها.


(١) ليس هذا الوجه موجودا فى مصورة إدارة الثقافة.