للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[المسألة الثامنة والعشرون]

قال الخرقى، فى زكاة الغنم: فى أربعين: شاة. فإذا صارت مائة وإحدى وعشرين: فشاتين. فإذا صارت مائتين وشاة: ففيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة.

فإذا زادت: ففى كل مائة شاة. وهى الرواية الصحيحة. وبها قال أكثرهم.

ووجهها: ما روى ثمامة بن عبد الله بن أنس - أن جده أنسا حدثه «أن أبا بكر الصديق كتب له - لما وجهه إلى البحرين، وذكره - ثم قال: وفى صدقة الغنم فى سائمتها، إذا كانت أربعين، إلى عشرين ومائة: شاة. فإذا زادت إلى أن تبلغ مائتين: ففيها شاتان. فإذا زادت على المائتين، إلى ثلاثمائة: ففيها ثلاث شياه.

فإذا زادت على ثلاثمائة: ففى كل مائة شاة» أخرجه البخارى.

وفيه رواية أخرى: إذا زادت على ثلاثمائة شاة: ففيها أربع شياه. ثم كذلك، كلما زادت على المائة واحدة: ففيها شاة. اختارها أبو بكر.

ووجهها: أنه لما حدّ الوقص بهذا الحد: دل على أن الفرض يتعلق بالزيادة.

إذ لو كان الفرض لا يتعلق بالزيادة على الثلاثمائة: لم يحد الوقص بهذا الحد.

[المسألة التاسعة والعشرون]

قال الخرقى: وإن أعطاها كلها فى صنف منها: أجزأه، إذا لم يخرجه إلى الغنى. وهو المنصوص عن أحمد.

ووجهه: أنه مذهب عمر، وعلى، وحذيفة، ومعاذ، وابن عباس. وبه قال من الفقهاء: أبو حنيفة، ومالك.

وقال أبو بكر: لا يدفع إلا فى الثمانية. وبه قال الشافعى. ووجهه: أنه لما لم يجز الاقتصار فى خمس الخمس على بعض الأصناف كان كذلك فى الزكاة

[المسألة الثلاثون]

قال الخرقى: ولا زكاة فى دون المائتى درهم، إلا أن يكون فى ملكه ذهب