قال الخرقى، فى زكاة الغنم: فى أربعين: شاة. فإذا صارت مائة وإحدى وعشرين: فشاتين. فإذا صارت مائتين وشاة: ففيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة.
فإذا زادت: ففى كل مائة شاة. وهى الرواية الصحيحة. وبها قال أكثرهم.
ووجهها: ما روى ثمامة بن عبد الله بن أنس - أن جده أنسا حدثه «أن أبا بكر الصديق كتب له - لما وجهه إلى البحرين، وذكره - ثم قال: وفى صدقة الغنم فى سائمتها، إذا كانت أربعين، إلى عشرين ومائة: شاة. فإذا زادت إلى أن تبلغ مائتين: ففيها شاتان. فإذا زادت على المائتين، إلى ثلاثمائة: ففيها ثلاث شياه.
فإذا زادت على ثلاثمائة: ففى كل مائة شاة» أخرجه البخارى.
وفيه رواية أخرى: إذا زادت على ثلاثمائة شاة: ففيها أربع شياه. ثم كذلك، كلما زادت على المائة واحدة: ففيها شاة. اختارها أبو بكر.
ووجهها: أنه لما حدّ الوقص بهذا الحد: دل على أن الفرض يتعلق بالزيادة.
إذ لو كان الفرض لا يتعلق بالزيادة على الثلاثمائة: لم يحد الوقص بهذا الحد.
[المسألة التاسعة والعشرون]
قال الخرقى: وإن أعطاها كلها فى صنف منها: أجزأه، إذا لم يخرجه إلى الغنى. وهو المنصوص عن أحمد.
ووجهه: أنه مذهب عمر، وعلى، وحذيفة، ومعاذ، وابن عباس. وبه قال من الفقهاء: أبو حنيفة، ومالك.
وقال أبو بكر: لا يدفع إلا فى الثمانية. وبه قال الشافعى. ووجهه: أنه لما لم يجز الاقتصار فى خمس الخمس على بعض الأصناف كان كذلك فى الزكاة
[المسألة الثلاثون]
قال الخرقى: ولا زكاة فى دون المائتى درهم، إلا أن يكون فى ملكه ذهب