للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وجه الأولة: ما روى الدار قطنى - بإسناده - عن عبد الله بن مسعود قال:

«إذا اختلف البيعان - والمبيع مستهلك - فالقول قول البائع» ورفع الحديث إلى النبى صلّى الله عليه وسلم. وهذا نص فى إثبات التحالف بعد الهلاك.

ووجه الثانية: أنه معنى يوجب فسخ البيع، مع بقاء السلعة. فوجب أن لا يثبت حكمه بعد هلاكها، كالرد بالعيب، والإقالة، وخيار الشرط، على إحدى الروايتين.

[المسألة الثالثة والأربعون]

قال الخرقى: وبيع الفهد والصقر المعلّم جائز، وكذلك بيع الهر، وكل ما فيه منفعة. وبه قال الشافعى. وقال أبو بكر: لا يصح بيعهما.

وجه الأولة: أنه حيوان ينتفع به، ويجوز اقتناؤه على الإطلاق. فجاز بيعه، كبهيمة الأنعام.

ووجه قول أبى بكر: ما روى جابر رضى الله عنه عن النبى صلّى الله عليه وسلم «نهى عن ثمن الكلب والسنور».

[المسألة الرابعة والأربعون]

قال الخرقى: ومن أونس منه رشد: دفع إليه ماله، إذا كان قد بلغ.

وكذلك الجارية، وإن لم تنكح. وبه قال أبو حنيفة والشافعى. لأنها بالغة رشيدة، فيدفع إليها مالها، كما لو تزوجت وولدت ولدا.

وقال أبو بكر: لا يدفع إلى الجارية مالها تتصرف فيه، حتى تلد ولدا. فإن حفظها لولدها أكثر من حفظها لنفسها. وهو قول عمر بن الخطاب. وهذا منصوص أحمد. واختاره الوالد السعيد. قال: ويحول عليه الحول.

ووجه الثانية: ما روى أبو بكر - بإسناده - عن شريح قال «عهد إلىّ عمر