أو عروض للتجارة، فيتم به. وكذلك ما كان دون العشرين مثقالا. فإذا تمت:
ففيها: ربع العشر. وهى الرواية الصحيحة. اختارها الخلال، والوالد. وبها قال أبو حنيفة، ومالك.
ووجهها: أن الدراهم والدنانير: أثمان الأشياء، وقيم المتلفات، ويكمل بعضها بما يكمل به الآخر، وهو عروض التجارة، فيضم بعضها إلى بعض، كالسود والبيض، والمكسرة والصحاح.
وفيه رواية أخرى: لا تضم. اختارها أبو بكر. وبها قال الشافعى وداود.
لأنهما جنسان يجرى فيهما الربا. فلا يضم بعضهما إلى بعض، كالتمر والزبيب.
[المسألة الحادية والثلاثون]
قال الخرقى: وإذا ملك جماعة عبدا: أخرج كل واحد منهم فى صدقة فطره صاعا. اختارها الوالد السعيد. لأن من لزمه أن يخرج صدقة الفطر عن غيره لزمه صاع كامل.
دليله: إذا انفرد بملكه. وطرده: إذا لزم اثنين نفقة ابنهما.
وفيه رواية أخرى: يخرجان على قدر الملك. وبها قال مالك والشافعى.
اختارها أبو بكر فى التنبيه، فقال: ويعطى السيدان عن عبدهما صاعا، يؤدى كل واحد منهما نصفه، مثل ما يزكيان ثمنه. فذكر حجته
[المسألة الثانية والثلاثون]
قال الخرقى: فإن أعطى أهل البادية الأقط أجزأهم إذا كان قوتهم. وبه قال أبو حنيفة.
ووجهه: أنه مخلوق من حيوان. فلا يجوز إخراجه، كاللحم.
وفيه رواية ثانية: يجوز إخراج الأقط فى صدقة الفطر، وإن لم يكن قوتهم، اختارها أبو بكر والوالد. وبها قال مالك. وعن الشافعى كالروايتين.
وجه الثانية: ما روى أبو سعيد الخدرى قال «كنا نخرج زكاة الفطر - إذ