للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[المسألة العشرون]

قال؟؟؟ لنلرقى: والمنىّ طاهر. وهى الرواية الصحيحة. اختارها الوالد السعيد، ويحه؟؟؟. وبها قال الشافعى وداود، لما روى ابن عباس قال «سئل النبى صلّى الله عليه وسلم عن المنىّ يصيب الثوب؟ فقال: إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق. وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذ خرة».

ونقل الخرقى رواية أخرى: أنه كالدم.

وقال أبو بكر فى التنبيه: إن كان رطبا غسل. وإن كان يابسا فرك. فمتى لم يفعل ذلك وصلّى فيه: أعاد الصلاة. وبه قال أبو حنيفة. وقال مالك: يغسل بكل حال.

وجه اختيار أبى بكر: ما روت عائشة رضى الله عنها قالت «أمرنى رسول الله صلّى الله عليه وسلم بغسل المنى من الثوب. إذا كان رطبا، وبفركه إذا كان يابسا» وأمره على الوجوب.

[المسألة الحادية والعشرون]

قال الخرقى: ومن لم ينو القصر فى وقت دخوله إلى الصلاة لم يقصر. وبه قال الشافعى. لقوله عليه الصلاة والسلام «إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ مانوى» وهذا لم ينو القصر.

وقال أبو بكر فى الخلاف: يصح القصر بغير نية.

ووجهه: أن المصلى على ضربين: متم، ومقصر. ثم المتمّ: لا يحتاج إلى نية الإتمام. كذلك المقصر.

[المسألة الثانية والعشرون]

قال الخرقى: ومن صلّى الظهر يوم الجمعة، ممن عليه حضور الجمعة، قبل صلاة الإمام: أعادها ظهرا. وبه قال الشافعى.

وقال أبو بكر فى كتاب التنبيه: لا يجوز للمسافر، ولا للمريض، ولا من