وقال أبو بكر: لا بد من ثلاثة أحجار، وهى الرواية الثابتة عن أحمد؛ لقوله ﷺ لعبد الله بن مسعود «ائتنى بثلاثة أحجار» ولم يفرق.
[المسألة السابعة]
قال الخرقى: وإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل، وهو المنصوص لما روى أحمد بإسناده «أن قيس بن عاصم لما أسلم أمره رسول الله ﷺ أن يغتسل» والأمر على الوجوب. وذكر الوالد السعيد: أن أبا بكر قال: يستحب الغسل إذا لم يكن جنبا فى حال كفره. وبه قال أكثرهم؛ لأنه معنى يحقن به الدم، فلم يوجب الغسل. دليله: عقد الذمة.
وقد رأيت أنا فى كتاب التنبيه لأبى بكر: إيجاب الغسل.
[المسألة الثامنة]
أوجب الخرقى طلب الماء فى حق المتيمم، وهى الرواية الصحيحة. وبها قال مالك والشافعى؛ لأن كل أصل وجب طلبه إذا غلب على الظن وجوده وجب، وإن لم يغلب كالنص فى الأحكام.
والرواية الثانية: لا تجب. اختارها أبو بكر. وبها قال أبو حنيفة، لأنه غير عالم بموضع الماء. فله التيمم كما لو طلب فلم يجد.
[المسألة التاسعة]
قال الخرقى: ولو أحدث مقيما. ثم مسح مقيما، ثم سافر: أتم على مسح مقيم.
ثم خلع. وهى الرواية الصحيحة. وبها قال الشافعى؛ لأنها عبادة يختلف قدرها بالحضر والسفر: فإذا تلبس بها فى الحضر، ثم سافر: غلب حكم الحضر، كالصلاة
والثانية: يمسح مسح مسافر، وبها قال أبو حنيفة. اختارها أبو بكر وأستاذه الخلال. وقال الخلال: رجع أحمد عن الأولة لأن السفر موجود، مع بقاء المدة. فجاز أن يمسح مسح مسافر، كما لو أنشأ المسح فى السفر.