كأنه استوفى الرهن بدلا عن المسلم، فلا يجوز. لقوله ﷺ «من أسلم فى شئ فلا يصرفه إلى غيره»
وفيه رواية ثانية: يجوز ذلك. اختارها أبو بكر. وبها قال أكثرهم.
ووجهها: أنه أحد نوعى المبيع. فجاز أخذ الرهن بما ثبت فى الذمة منه.
كالثمن فى المبيع.
[المسألة الثامنة والأربعون]
اختلفت الرواية: بم يضمن المغرور أولاده؟ على ثلاث روايات.
أصحهها: بمثلهم من العبيد، اختارها الخرقى.
والثانية: المغرور بالخيار بين المثل أو القيمة، اختارها أبو بكر فى المقنع.
والثالثة: يفديهم بالقيمة، وبها قال أكثرهم.
وجه الأولة: ما روى عن عمر «مكان كل غلام بغلام، ومكان كل جارية بجارية».
ووجه الثانية: أنه بدل حر، فدخله التخيير بين الحيوان والأثمان. دليله:
غيره من الأحرار.
ووجه الثالثة: أنه لا يمكن الرجوع إلى المثل. لأنه إن ساواه فى القدر:
خالفه فى الصفة واللون.
[المسألة التاسعة والأربعون]
قال الخرقى: إذا غصب جارية وباعها، فوطئها المشترى، وأولدها وهو لا يعلم:
ردت الجارية إلى سيدها ومهر مثلها. وهو مذهب عمر.
وفيه رواية ثانية: لا يرجع بالمهر، اختارها أبو بكر. وهى مذهب على.
وبها قال أبو حنيفة.
وجه الأولة: أن البائع ضمن له بعقد البيع سلامة الوطء، كما ضمن له سلامة