للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كأنه استوفى الرهن بدلا عن المسلم، فلا يجوز. لقوله صلّى الله عليه وسلم «من أسلم فى شئ فلا يصرفه إلى غيره»

وفيه رواية ثانية: يجوز ذلك. اختارها أبو بكر. وبها قال أكثرهم.

ووجهها: أنه أحد نوعى المبيع. فجاز أخذ الرهن بما ثبت فى الذمة منه.

كالثمن فى المبيع.

[المسألة الثامنة والأربعون]

اختلفت الرواية: بم يضمن المغرور أولاده؟ على ثلاث روايات.

أصحهها: بمثلهم من العبيد، اختارها الخرقى.

والثانية: المغرور بالخيار بين المثل أو القيمة، اختارها أبو بكر فى المقنع.

والثالثة: يفديهم بالقيمة، وبها قال أكثرهم.

وجه الأولة: ما روى عن عمر «مكان كل غلام بغلام، ومكان كل جارية بجارية».

ووجه الثانية: أنه بدل حر، فدخله التخيير بين الحيوان والأثمان. دليله:

غيره من الأحرار.

ووجه الثالثة: أنه لا يمكن الرجوع إلى المثل. لأنه إن ساواه فى القدر:

خالفه فى الصفة واللون.

[المسألة التاسعة والأربعون]

قال الخرقى: إذا غصب جارية وباعها، فوطئها المشترى، وأولدها وهو لا يعلم:

ردت الجارية إلى سيدها ومهر مثلها. وهو مذهب عمر.

وفيه رواية ثانية: لا يرجع بالمهر، اختارها أبو بكر. وهى مذهب على.

وبها قال أبو حنيفة.

وجه الأولة: أن البائع ضمن له بعقد البيع سلامة الوطء، كما ضمن له سلامة