للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يروى عن ابن شهاب أنه يرى الانتفاع بالجلد، وإن لم يدبغ. والخبر مضطرب، بعضهم يقول. «شاة لميمونة» وبعضهم يقول «لسودة».

وذلك الخبر صحيح. وقد سمعت أبا عبد الله الشافعى، ورجل يناظره فيه.

وكان يذهب إلى الدباغ فيه: أنه يطهره، فقال للذى يناظره - وقد أضجره - وجلدك أيضا إن دبغ انتفع به؟.

وذكر أحمد حديث ابن وعلة عن ابن عباس «أيما إهاب دبغ فقد طهر» وذكر ابن وعلة فضعفه، فقال له أبو عثمان ابن الشافعى: لا يزال الناس بخير ما منّ الله عليهم، ببقائك وكلاما من هذا النحو كثيرا. فقال: لا تقل هذا يا أبا عثمان.

وسأله ابن الشافعى - وأنا أسمع - عن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال:

لا يجهر بها. هكذا: جاء الحديث، ولكن يخفيها فى نفسه. وهى آية من كتاب الله

وسئل أحمد عن القراءة خلف الإمام؟ فقال: لا يقرأ فيما يجهر، ويقرأ فيما أسر فى الركعتين الأوليين بالحمد وسورة. وفى الركعتين الأخريين بالحمد. فقال له رجل.

فان كان للامام سكتة فيما يجهر: يقرأ؟ فقال: إن كان يمكنه أن يقرأ يقرأ.

ولا أحب أن يقرأ والإمام يجهر. وجعل يعجب ممن يذهب إلى هذا. وقال:

أليس يدرك الإمام راكعا فيركع معه، ولا يقرأ. وهذا أبو بكرة قد جاء والإمام راكع. فركع دون الصف، فاحتسب بها. فقال له ابن الشافعى: الذى يذهب إلى هذا يذهب إلى الحديث «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»؟ فقال: قد روى عن النبى صلّى الله عليه وسلم «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة».

وتوفى أبو عثمان ابن الشافعى فى سنة إحدى وثمانين ومائتين.

[٤٤٧ - محمد بن محمد بن أبى الورد.]

أحد أصحاب إمامنا.

قال أبو بكر الخلال: أخبرنا هارون بن يوسف قال سمعت محمد بن محمد بن أبى الورد يقول: قلت لأحمد: يا أبا عبد الله، الماء يسخّن فيغتسل ويفضل