للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وسئل أحمد - وأنا أسمع - عن رجل غاب غيبة منقطعة، وله بنت: هل يزوجها ابن عمها من رجل كفء؟ قال: نعم. إذا غاب الأب غيبة منقطعة فلا بأس أن يزوجها ابن عمها

وسئل أحمد - وأنا أسمع - عمن رأى الهلال قبل الزوال: أيفطر؟ قال:

لا يفطر، إذا رأى قبل الزوال أو بعد الزوال، على حديث عمر بن الخطاب «إذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا».

وسئل أحمد - وأنا أسمع - عن الصوم فى السفر: أحب إليك أن تصوم أو تفطر؟ قال: أحب إلىّ أن أفطر.

وسألت أحمد عن رجل طلق امرأته وهى بكر قبل أن يدخل بها، فعفا أبوها لزوجها عن نصف الصداق؟ قال: لا يجوز عفو الأب.

وسمعت أحمد يقول: التيمم ضربة للوجه والكفين مرة واحدة.

وسألت أحمد قلت: الرجل يحج، أيما تختار له: الإفراد أو القرآن؟ قال:

أختار التمتع. قلت: يسعى سعيين، ويطوف طوافين؟ قال: نعم. قال أحمد:

إذا دخل متمتعا يكون شبه قارن.

قلت لأحمد: ما تقول فى اللسان إذا قطع؟ قال: على قدر الحروف، قال:

ويجعل فى ذلك أمير نفسه، قال: على قدر ما يتبين من الكلام. قلت: هو أمير نفسه؟ قال: لا أدرى.

سئل أحمد - وأنا أسمع - يتوضأ بفضل وضوء المرأة؟ قال: نعم، إلا أن تكون خلت هى بالإناء وحدها، فلا يتوضأ بفضل وضوئها. وإذا اغترفا من الإناء فلا بأس به. قلت: نفقة الحامل المطلقة ثلاثا؟ قال: لا نفقة، ولا سكنى.

ومات فى جمادى الآخرة من سنة أربع وثمانين ومائتين