قال أبو بكر الخلال: حدثنا عنه الأكابر بخراسان بمسائله عن أحمد، منهم محمد بن المنذر. قال حدثنا أحمد بن الحسن الترمذى، قال: أملى علينا أبو عبد الله: «من فلان إلى فلان. فأما ما ذكرت من قولهم: إذا فرّق القاضى بين الرجل وامرأته بشهادة رجلين، ثم تزوج المرأة أحد الشاهدين، وينبغى أن يكون شهادتهما عليه زورا: فهى له حلال. فإن النبى ﷺ قال فيما حدثنا به يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب ابنة أبى سلمة عن أم سلمة أن رسول الله ﷺ قال «إنكم تختصمون إلىّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضى له بما يقول. فمن قضيت له من حق أخيه بشئ، فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها»
وقال أحمد بن الحسن الترمذى: سألت أبا عبد الله وقلت له: أكتب كتب الشافعى؟ فقال: ما أقل ما يحتاج صاحب حديث إليها. رواه أبو بكر الخلال فى العلم عن محمد بن المنذر عن أحمد بن الحسن الترمذى.
وأنبأنا عمر بن الليث البخارى حدثنا أبو بكر الحيرى الحافظ وأبو محمد بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن أبى عمر والحيرى قالا حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله البيّع الحافظ. قال: سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظلى يقول:
سمعت أبا اسماعيل الترمذى يقول: كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذى عند أبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل. فقال له أحمد بن الحسن: يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبى قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال: أصحاب الحديث قوم سوء. فقام أبو عبد الله وهو ينفض ثوبه. ويقول: زنديق، زنديق، زنديق.