للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي من طريق سلْم بن جنادة (١) ثنا أبو أسامة عن عمرو بن عبيد (٢) عن الحسن عن أنس مرفوعًا: "ألا ومن الأمانة أو ألا من الخيانة؛ أن يحدث الرجل أخاه بالحديث فيقول: اكتمه، فيفشيه" (٣).

وعن أبي سعيد الخدري رفعه: "إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها" (٤).

وقد مضى حديث: "إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة" (٥).


= انظر: صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب ما يكره من النميمة (٨/ ١٧)، (ح ٦٠٥٦)، و"صحيح مسلم"، كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم النميمة (١/ ١٠١)، (ح ١٠٥).
(١) تقدمت ترجمته عند حديث رقم (١٦٤).
وقع في (م): "مسلم" بدل "سلمِ" وهو خطأ ظاهر.
(٢) المعتزلي المشهور، كان داعيًا إلى بدعته، من السابعة، مات سنة ١٤٣ أو قبلها. "التقريب" (٧٤٠).
(٣) لم أقف على من خرجها.
لكن يمكن الحكم عليها من خلال ما ظهر من رجال إسنادها؛ وهي ضعيفة جدًّا؛ فيها عمرو بن عبيد البصري شيخ المعتزلة.
قال ابن سعد: معتزلي ليس بشيء في الحديث كذبه ابن عون فيما يرويه عن الحسن. وكذبه أيضًا أيوب السختياني ويونس بن عبيد. وقال أحمد: ليس بأهل أن يروى عنه. وقال أبو حاتم والنسائي: متروك.
وقال عنه الحافظ: المعتزلي المشهور كان داعية إلى بدعته، اتهمه جماعة مع أنه كان عابدًا.
انظر: "الجرح والتعديل" (٦/ ٢٤٦، ٢٤٧) "ضعفاء النسائي" (ص ١٨٤)، "تهذيب الكمال" (٢٢/ ١٢٣)، "ميزان الاعتدال" (٣/ ٢٧٣)، "التقريب" (ص ٧٤٠).
فالذي يظهر أن حديثه ضعيف جدًّا إن لم يكن موضوعًا.
(٤) هو في "صحيح مسلم"، كتاب النكاح، باب تحريم إفشاء سر المرأة (٢/ ١٠٦١)، (ح ١٤٣٧).
(٥) أورده المؤلف في حرف الهمزة برقم (٦١).
وهو عند أحمد في "مسنده" (٢٣/ ١٠٥)، (ح ١٤٧٩٢) وأبي داود في "سننه" (ص ٨٨١)، (ح ٤٨٧٠)، والترمذي في "جامعه" (ص ٤٤٦)، (ح ١٩٥٩) وأبي يعلى في "المسند" (٤/ ١٤٨)، (ح ٢٢١٢)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٩/ ١٢)، (ح ٣٣٨٦) =

<<  <  ج: ص:  >  >>