للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذا (١) قيل إن المصلي إذا وجد في ثوبه قملةً أو برغوثًا ولم يسلك الأَولى -وهو تغافُلُه عنها- ولا قَتَلها، [فالأدب أن يُلقِيَها بيده أو يُمسِكَها حتى يفرغ] (٢)، كما لِنُعَيم بن حماد عن ابن المبارك عن المبارك بن فضالة (٣) عن الحسن رفعَه مرسلًا: "كان يقتل القملة في الصلاة" (٤)؛ يعني: مع التحرز عن تعلق جلدها بظفره أو ثيابه، أنه لا بأس أن يلقيها بيده أو يمسكها حتى يفرغ.

ولكن قال القَمُولي (٥): "محل إلقائها في غير المسجد" (٦) " يعني: لما عند أحمد في مسنده بسند صحيح عن أبي هريرة مرفوعًا: "إذا وجد أحدكم القملة في المسجد فليَصُرَّها (٧) في ثوبه حتى يخرجَ من المسجد" (٨). وعن


(١) في (م): "ولذا" باللام. والمثبت أنسب للسياق.
(٢) "ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ، واستدركته من "كشف الخفا" (٢/ ٣١٣) لكي يتم الكلام. ونقل الدميري عن الشيخ أبي حامد نحوه. انظر: "حياة الحيوان الكبرى" (٢/ ٣١٠).
(٣) تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٢٠٣)، وهو صدوق يدلِّس ويسوِّي.
(٤) ذكره ابن عبد البر في "التمهيد" (٢٢/ ٢٣٠) عن نعيم به بلفظ: "أن النبي يقتل القمل في الصلاة، أو قتل القمل في الصلاة". وقد تقدم أن مراسيل الحسن شبه الريح.
(٥) نجم الدين أحمد بن محمد بن أبي الحَزْمِ المخزومي، أبو العباس القَمُولِي، بفتح القاف وضم الميم وإسكان الواو، نسبة إلى "قَمُولَا": بلدة في البَرَّ الغَربِي من عمل قُوصَ. تفقه وتمهَّر وناب في الحكم بمصر. له "شرح الوسيط" في نحو أربعين مجلدًا، وشرح مقدمة ابن الحاجب وغيرهما. توفي سنة (٧٢٧ هـ) عن ثمانين سنة. انظر: "طبقات السبكي" (٩/ ٣٠)، و"الدرر الكامنة" (١/ ٣٠٤). وهذا القول فما بعده منقول من "حياة الحيوان" للدميري (٢/ ٣١٠).
(٦) أفاد المناوي بأنه صرح بذلك في "جواهر البحر"، وهو جَرْدُه لنُقُوله في "شرح الوسيط". ولا يزال مخطوطًا، ومنه مجلدات في الأزهرية كما أفاد الزركلي في "الأعلام" (١/ ٢٢٢).
(٧) أي: يلُفُّها ويشدُّها بثوبه. يقال: صَرَّ الناقةَ، يصُرُّها -بالضم- صَرًّا؛ أي: شَدَّ ضرْعَها بالصِّرَار. انظر: "التاج" (١٢/ ٣٠٣).
(٨) كذا نسبه لأبي هريرة في جميع النسخ، وقد عزاه الدميري إلى أحمد بهذا اللفظ تمامًا ولم ينسبه إلى أبي هريرة، ولم أجد في المطبوع من "المسند" إلا من حديث يحيى بن أبي كثير عن الحضرميِّ بنِ لاحقٍ عن رجلٍ من الأنصار أن النبي قال: "إذا وجد =

<<  <  ج: ص:  >  >>