ومسلم (١/ ٣١٣) ٤ - كتاب الصلاة - ٢١ - باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس. ٧٥٤ - أبو داود (٤/ ٢١٥)، كتاب السنة، باب في استخلاف أبي بكر رضي الله عنه. وهو حديث حسن. استعز: بالمريض: إذا غلب على نفسه من شدة المرض، وأصله من العزة، وهي الغلبة والاستيلاء على الشيء. مجهراً: رجل مجهر، أي: صاحب جهر ورفع لصوته، يقال: جهر الرجل صوته وأجهر: إذا عرف بالجهر، فهو جاهر ومجهر. يأبى الله ذلك والمسلمون: فيه نوع دلالة على خلافة أبي بكر رضي الله عنه، لأن هذا القول يعلم منه: أن المراد به ليس نفي جواز الصلاة خلف عمر، كيف وهي جائزة خلف غيره من آحاد المسلمين ممن هو دون عمر؟ وإنما أراد به الإمامة التي هي الخلافة والنيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال فيه: "يأبى الله ذلك والمسلمون". وعلى أنه يجوز أن يكون أراد بهذا القول: أن الله يأبى والمسلمون أن يتقدم في الصلاة أحد على جماعة فيهم أبو بكر، حيث هو أكبرهم قدراً ومنزلة وعلماً. (١) أبو داود (٤/ ٢١٥)، كتاب السنة، باب في استخلاف أبي بكر رضي الله عنه.