للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[عطف على وصل]

١٢٣٧ - * روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودا منها قالت: أعوذ بالله منك، فقال: "لقد عُذتِ بعظيم، الحقي بأهلك".

وفي رواية النسائي (١): أن الكلابية لما دخلتْ على النبي صلى الله عليه وسلم ... الحديث.

قال السندي: قوله (الحقي بأهلك) نعلم منه أن الطلاق لا يتوقف على التصريح بل يقع بالكناية.

قال في الفتح: والصحيح أن اسمها أميمة بنت النعمان بن شراحيل كما في حديث أبي أسيد، وقال مرة: أميمة بنت شراحيل فنسبت لجدها، وقيل اسمها أسماء، وروى ابن سعد عن الواقدي عن ابن أخي الزهري عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: "تزوج النبي صلى الله عليه وسلم الكلابية" فذكر مثل حديث الباب، وقوله الكلابية غلط وإنما هي الكندية، فكأنما الكلمة تصحفت. نعم للكلابية قصة أخرى ذكرها ابن سعد أيضاً بهذا السند إلى الزهري وقال: اسمها فاطمة بنت الضحاك بن سفيان، فاستعاذت منه فطلقها، فكانت تلقط البعْرَ وتقول: أنا الشقية. قال وتوفيت سنة ستين. ومن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن الكندية لما وقع التخيير اختارت قومها ففارقها، فكانت تقول: أنا الشقية". ومن طريق سعيد بن أبي هند أنها استعاذت منه فأعاذها. ومن طريق الكلبي اسمها العالية بنت ظبيان بن عمرو، وحكى ابن سعد أيضاً أن اسمها عمرة بنت يزيد بن عبيد، وقيل بنت يزيد بن الجون. وأشار ابن سعد إلى أنها واحدة اختلف في اسمها، والصحيح أن التي استعاذت منه هي الجونية. وروى ابن سعد من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى قال: لم تستعذ منه امرأة غيرها. قلت: وهو الذي يغلب على الظن، لأن ذلك وقع للمستعيذة بالخديعة المذكورة فيبعد أن تخدع أخرى بعدها بمثل ما خدعت به بعد شيوع


١٢٣٧ - البخاري (٩/ ٣٥٦) ٦٨ - كتاب الطلاق-٣ - باب من طلق، وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟.
(١) النسائي (٦/ ١٥٠) كتاب الطلاق، باب مواجهة الرجل المرأة بالطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>