١٩٨٩ - البخاري (٦/ ٢٤٧) ٥٧ - كتاب فرض الخمس -١٨ - باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلاً فله سلبه. ومسلم (٣/ ١٣٧٠) ٣٢ - كتاب الجهاد والسير -١٣ - باب استحقاق القاتل سلب القتيل. جولة: أي انهزام وخيفة ذهبوا فيها: وهذا إنما كان في بعض الجيش. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة معه فلم يولوا. والأحاديث الصحيحة بذلك مشهورة. وسيأتي بيانها في مواضعها. وقد نقلوا إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أن يقال انهزم النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يرو أحد قط أنه انهزم بنفسه صلى الله عليه وسلم في موطن من المواطن. بل ثبتت الأحاديث الصحيحة بإقدامه وثباته صلى الله عليه وسلم في جميع المواطن.=