للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقتها، ثم أقام العصر فصلاها كذلك ثم أقام المغرب فصلاها كذلك ثم أقام العشاء فصلاها كذلك وذلك قبل أن ينزل (فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً) (١).

والجمع بين الروايات القائلة بتأخير العصر وحدها والروايات القائلة بتأخير الظهر والعصر والمغرب، أن هذا كان في يوم، وهذا كان في يوم، على رأي النووي رحمه الله.

[فقه هذه الروايات]

وفي فقه هذه الروايات يقول ابن كثير في البداية والنهاية:

وقد استدل طائفة من العلماء بهذه الأحاديث على كون الصلاة الوسطى هي صلاة العصر كما هو منصوص عليه في هذه الأحاديث وألزم القاضي الماوردي مذهب الشافعي بهذا لصحة الحديث وقد حررنا ذلك نقلاً واستدلالاً عند قوله تعالى: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين) (٢)، وقد استدل طائفة بهذا الصنيع على جواز تأخير الصلاة لعذر القتال كما هو مذهب مكحول والأوزاعي وقد بوب البخاري ذلك واستدل بهذا الحديث وبقوله صلى الله عليه وسلم يوم أمرهم بالذهاب إلى بني قريظة - كما سيأتي - "لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة" (٣) وكان من الناس من صلى العصر في الطريق ومنهم من لم يصل إلا في بني قريظة بعد الغروب ولم يعنف واحداً من الفريقين، واستدل بما ذكره عن الصحابة ومن معهم في حصار تستر سنة عشرين في زمن عمر حين صلوا الصبح بعد طلوع الشمس لعذر القتال واقتراب فتح الحصن.

وقال الدكتور البوطي: لقد فاتت النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر كما قد رأيت في هذه الموقعة،


(١) البقرة: ٢٣٩.
(٢) البقرة: ٢٣٨.
(٣) أخرجه البخاري (٧/ ٤٠٧)، ٦٤ - كتاب المغازي - ٣٠ - باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب.
ومسلم (٣/ ١٣٩١) ٢٢ - كتاب الجهاد والسير - ٢٣ باب المبادرة بالغزو، وتقديم أهم الأمرين المتعارضين. ولكن بلفظ: "أن لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة ... ".

<<  <  ج: ص:  >  >>