للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل: في عمرة القضاء]

٥٧٩ - * روى البخاري عن البراء رضي الله عنه قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة، حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام. فلما كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لا نقر بها، فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك، لكن أنت محمد بن عبد الله. قال: "أنا رسول الله، وأنا محمد ابن عبد الله" ثم قال لعلي: "امح رسول الله" قال: لا والله لا أمحوك أبداً، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، لا يدخل مكة سلاح إلا في القراب، وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه، وأن لا يمنع أحداً من أصحابه أراد أن يقيم بها. فلما دخلها ومضى الأجل أتوا علياً فقالوا: قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فتبعتهم ابنة حمزة - يا عم، يا عم - فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك احمليها. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر. فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال: "الخالة بمنزلة الأم" وقال لعلي: "أنت مني وأنا منك" وقال لجعفر: "أشبهت خَلْقي وخُلقي" وقال لزيد: "أنت أخونا ومولانا".

وفي رواية (١) قال: لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية: كتب علي بينهم كتاباً، فكتب: محمد رسول الله. فقال المشركون: لا تكتب: محمد رسول الله، لو كنت رسولاً لم نقاتلك. فقال لعلي: "امحه" فقال علي: ما أنا بالذي أمحاه. فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وصالحهم على أن يدخل هو وأصحابه ثلاثة أيام، وأن لا يدخلوها إلا بجلبان السلاح، فسالوه: ما جلبان السلاح؟ فقال: "القراب بما فيه".


٥٧٩ - البخاري (٥/ ٣٠٣) ٥٣ - كتاب الصلح - ٦ - باب كيف يكتب: "هذا ما صالح فلان بن فلان فلان ابن فلان"، وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه.
(١) البخاري (٥/ ٣٠٣) ٥٣ - كتاب الصلح - ٦ - باب كيف يكتب: "هذا ما صالح فلان بن فلان فلان بن فلان". ومسلم نحوه (٣/ ١٤٠٩) ٣٢ - كتاب الجهاد والسير - ٤٣ - باب صلح الحديبية في الحديبية.
جلبان السلاح: الجلبان أيضاً، يقال للقراب وما فيه: جلبان.
القراب: قراب السيف: ما يوضع فيه بغمده، شبيه بالجراب، وأرادوا في صلحهم أني ستروا السلاح ولا يظهروه.

<<  <  ج: ص:  >  >>