للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[فوائد]

١ - قال ابن كثير في البداية والنهاية: قال ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا خرج من مضيق الصفراء نزل على كثيب بين المضيق وبين النازية يقال له سير إلى سرحة به فقسم هنالك النفل الذي أفاء الله على المسلمين من المشركين على السواء، ثم ارتحل حتى إذا كان بالروحاء لقيه المسلمون يهنئونه بما فتح الله عليه ومن معه من المسلمين فقال لهم سلمة بن سلامة بن وقشٍ كما حدثني عاصم بن عمر ويزيد بن رومان ما الذي تهنؤننا به. والله إن لقينا إلا عجائز صلعاً كالبُدن المعقلة فنحرناها، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: (أي ابن أخي أولئك الملأ) قال ابن هشام: يعني الأشراف والرؤساء.

٢ - المسلم يقاتل لله وفي الله، والغنيمة لا تشكل بالنسبة له هدفاً يؤثر على نية القتال في سبيل الله، ولكنها في الوقت نفسه تعتبر حافزاً للبشرية، وقد أراح الله عز وجل هذه النفس فأعطاها من الغنائم حتى لا تفكر أصلاً.

وقد نزلت سورة الأنفال تحدد استحقاق المقاتلين بأنه أربعة أخماس الغنيمة بعد أن يأخذ أهل البلاء ما وعدوه من الإمام وبعد أن يأخذ الإمام الخمس ليضعه في المصارف التي حددها الله عز وجل.

٣ - وأعطى الإسلام للإمام أو الأمير أن يعد أهل البلاء بأن لهم كذا وكذا، وقد يعطي مجموعة حصة من الغنيمة قبل التخميس، وذلك كذلك يشكل حافزاً ولا ينبغي أن يؤثر على أصل النية.

٤ - بالنسبة لغنائم بدر فقد أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم ما وعد به أهل البلاء من نفل، ثم من خمس الغنيمة، ووزع أربعة أخماسها على المقاتلين أو من هم في حكمهم ورضخ لغير المقاتلين، وأعطى بعض المقاتلين من الخمس لأنه عليه الصلاة والسلام كان له خمس الخمس.

٥ - من هذه المعاني تدرك أنه ينبغي للأمير أن ينفل المقاتلين فيقول: من قتل قتيلاً فله سلبه، أي ما يحمله أثناء القتل، أو يقول: له سلبه وله ربع ما يملك أو ثلث ما يملك فكل ذلك من السنة، وما زاد على ذلك يخمس فتأخذ المجموعة المقاتلة أربعة أخماسه،

<<  <  ج: ص:  >  >>