للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ * كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ} (١) يقول: فكان ذلك خيراً لهم، فكذلك أيضاً فأطيعُوني، فإني أعلم بعاقبة هذا منكم.

وفي رواية يقول: فكما كان خروجه خيراً لكم، فكذلك فأطيعوا الله ربكم، فإنه أعلم بعاقبة أموركم ومصالحها، فاصطلحوا، ورضي كل بقسم الله فيهم.

في رواية بإسناده (٢) ومعناه، قال: فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواء.

٣٣٠ - * روى البخاري عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: ضُربتْ يوم بدرٍ للمهاجرين بمائة سهمٍ.

قال البخاري: فجميع من شهد بدراً من قريش ممن ضُرِبَ له بسهمه: أحدٌ وثمانون رجلاً، وكان عروة بن الزبير يقول: قال الزبير: قُسمت سهمانُهم، فكانوا مائة. والله أعلم.

قال الحافظ في الفتح: قوله (ضربت يوم بدر المهاجرين بمائة سهم) عند ابن عائذ من طريق أبي الأسود عن عروة (سألت الزبير على كم سهم جاء للمهاجرين يوم بدر؟ قال: على مائة سهم) قال الداودي هذا يغاير قوله (كانوا إحدى وثمانين) قال: فإن كان قوله بمائة سهم من كلام الزبير فلعله دخله شك في العدد، ويحتمل أن يكون من قول الراوي عنه، قال: وإنما كانوا على التحرير أربعة وثمانين، وكان معهم ثلاثة أفراس فأسهم لها سهمين سهمين، وضرب لرجال كان أرسلهم في بعض أمره بسهامهم فصح أنها كانت مائة بهذا الاعتبار. قلت: هذا الذي قاله أخيراً لا بأس به، لكن ظهر أن إطلاق المائة إنما هو باعتبار الخمس، وذلك أنه عزل خمس الغنيمة ثم قسم ما عداه على الغانمين على ثمانين سهماً عدد من شهدها ومن ألحق بهم، فإذا أضيف إليه الخمس كان ذلك من حساب مائة سهم، والله أعلم.


(١) الأنفال: ١ - ٥.
(٢) أبو داود (٣/ ٧٧) كتاب الجهاد، باب: في النفل.
٣٣٠ - البخاري (٧/ ٣٢٤)، ٦٤ - كتاب المغازي. ١٣ - باب: حدثني خليفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>