للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقول: لما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سترناه من غلمان المشركين ومنهم أن يوذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم".

٥٨٣ - * روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلهن في ذي القعدة، إلا التي كانت مع حجته: عمرة من الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته.

وفي رواية أبي داود زيادة في لفظه (١) قال: والثانية: حين تواطؤوا على عمرة قابل، وقال في الرابعة: التي قرن مع حجته.

* * *

[تعليقات على عمرة القضاء]

قال الدكتور البوطي:

هذه العمرة تعتبر تصديقاً إلهياً لما وعد به النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه من دخولهم مكة وطوافهم بالبيت. وقد رأيت كيف سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء صلح الحديبية: أولست كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ فأجابه: "بلى، أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟ " قال: لا. قال: "فإنك آتيه ومطوف به".

فهذا هو مصداق وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نبه الله عز وجل عباده إلى هذا التصديق في قوله (لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً) (٢).


٥٨٣ - البخاري (٧/ ٤٣٩) ٦٤ - كتاب المغازي - ٣٥ - باب غزوة الحديبية.
ومسلم (٢/ ٩١٦) ١٥ - كتاب الحج - ٣٥ - باب بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم.
(١) أبو داود (٢/ ٢٠٦)، كتاب المناسك، باب العمرة.
عمرة قابل: قال قتيبة: يعني: عمرة القضاء في ذي القعدة.
(٢) الفتح: ٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>