للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: ذهب بعض الفقهاء إلى جواز عقد النكاح حالة الإحرام بحج أو عمرة، اعتماداً على الرواية التي نقلت أنه صلى الله عليه وسلم، عقد على ميمونة أثناء إحرامه.

والذي عليه جماهير الفقهاء أنه لا يجوز للمحرم أن يعقد نكاحاً لا لنفسه ولا وكالة عن غيره مطلقاً. وذهبت الحنفية إلى أنه يحرم للمحرم أن يتولى عقد النكاح لغيره ممن لم يكن محرماً.

هذا وقد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمرات وحج حجة واحدة. أ. هـ

أقول:

كانت عمرة القضاء مقدمة لفتح مكة فهي نفسها كانت من قريش استسلاماً وهي أشعرت قريشاً ومن معها بقوة المسلمين، والأهم من هذا أنها أسقطت أكبر حجج قريش لو أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوها وهي حماية بيت الله الحرام، لقد كان بالإمكان أن تدعي أن محمداً صلى الله عليه وسلم عدو للبيت الحرام ولأهله وأنه لا يحترمه ولا يقدسه بل يريد إنهاءه وإبطال مناسكه، ومن خلال ذلك كان بإمكانها أن تحشد، ولكن بهذه العمرة انتهت هذه الحجج كلها؛ ولذلك فإن فتح مكة فيما بعد لم يرافقه أي تحشد خارجي بجانب قريش.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>