للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٣٢ - * روى أبو داود عن عاصم بن كُليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يوصي الحافر: "أوسِعْ من قِبَلِ رجليه، أوسع من قبل رأسه" فلما رجع استقبله داعي امرأة، فجاء، وجيء بالطعام، فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا، فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة في فمه، ثم قال: "أجِدُ لحم شاةٍ أُخذتْ بغير إذن أهلها" فأرسلت المرأة قالت: يا رسول الله، إني أرسلت إلى البقيع يشتري لي شاة، فلم أجد، فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل إليَّ بها بثمنها فلم يوجد، فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إليَّ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أطعميه الأسارى".

١٠٣٣ - * روى أحمدُ عن حُذيفة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "في أُمتي كذابُون ودجالون سبعةٌ وعشرون منهم أربعُ نسوةٍ، وإني خاتمُ النبيين لا نبي بعدي".

١٠٣٤ - * روى الطبراني عن النعمان بن بشير قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن بين يدي الساعة كذابين".


١٠٣٢ - أبو داود (٣/ ٣٤٤) كتاب البيوع- باب في اجتناب الشبهات، وإسناده صحيح.
يلوك: لاك اللقمة في فيه يلوكها: إذا مضغها.
قال في عون المعبود: (أرسلت إلي بها) أي بالشاة فظهر أن شراءها غير صحيح لأن إذن الزوجة ورضاها غير صحيح وهو يقارب بيع الفضولي المتوقف على إجازة صاحبه وعلى كل فالشبهة قوية والمباشرة غير مرضية.
الأساري: جمع أسير، والغالب أنه فقير. وقال الضبي: وهم كفار، وذلك أنه لما لم يوجد صاحب الشاة ليستحلوا منه واكن الطعام في صدد الفساد، إذ الشرع لا يجيز إتلاف المال ولم يكن بد من طعام هؤلاء فأمر بإطعامهم. أهـ.
١٠٣٣ - أحمد في مسنده (٥/ ٣٩٦).
كشف الأستار (٤/ ١٣٢).
والمعجم الكبير (٣/ ١٧٠).
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/ ٣٣٤): رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط والبزار، ورجال البزار رجال الصحيحي.
١٠٣٤ - أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/ ٢٣٥)، وقال: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح غير جندل بن والق، وهو ثقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>