يلوك: لاك اللقمة في فيه يلوكها: إذا مضغها. قال في عون المعبود: (أرسلت إلي بها) أي بالشاة فظهر أن شراءها غير صحيح لأن إذن الزوجة ورضاها غير صحيح وهو يقارب بيع الفضولي المتوقف على إجازة صاحبه وعلى كل فالشبهة قوية والمباشرة غير مرضية. الأساري: جمع أسير، والغالب أنه فقير. وقال الضبي: وهم كفار، وذلك أنه لما لم يوجد صاحب الشاة ليستحلوا منه واكن الطعام في صدد الفساد، إذ الشرع لا يجيز إتلاف المال ولم يكن بد من طعام هؤلاء فأمر بإطعامهم. أهـ. ١٠٣٣ - أحمد في مسنده (٥/ ٣٩٦). كشف الأستار (٤/ ١٣٢). والمعجم الكبير (٣/ ١٧٠). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/ ٣٣٤): رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط والبزار، ورجال البزار رجال الصحيحي. ١٠٣٤ - أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/ ٢٣٥)، وقال: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح غير جندل بن والق، وهو ثقة.